قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية سعيدة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة حنات (ولاية سعيدة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة يوب (ولاية سعيدة) قطره 8" (بوصة)، وصولا إلى المدخل الجنوبي لمدينة حنات.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 12 كلم الموجهة لتموين مدينة دوي ثابت (ولاية سعيدة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة يوب قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى المدخل الغربي لمدينة دوي ثابت.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 14 كلم الموجهة لتموين مدينة عين السلطان (ولاية سعيدة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة سعيدة قطره 8"
(بوصة)، وصولا إلى المدخل الغربي لمدينة عين السلطان.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 10 (بوصة) وطولها 60 كلم الموجهة لتموين مدينتي المعمورة وعين السخونة (ولاية سعيدة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمصنع الإسمنت لأم جران قطره 10 (بوصة)، وصولا إلى المدخل الجنوبي لمدينة المعمورة عبر تفرع عن القناة قطره 4" (بوصة) وإلى المدخل الغربي لعين السخونة عبر القناة الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ.أ" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.