قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولاية المسيلة بالغاز الطبيعي. 34
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة جبل مسعد (ولاية المسيلة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى مدينة جبل مسعد.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة عين الملح (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من تمديد قناة جبل مسعد قطرها 8 " (بوصة ) ، وصولا إلى مدينة عين الملح. 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2005 م
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 6 كلم الموجهة لتموين مدينة سليم (ولاية المسيلة ) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز GG1 لسوناطراك قطره 42 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشمالية لمدينة سليم.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطره 8 (بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة أولاد سيدي ابراهيم (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي ، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8" (بوصة)، وصولا إلى مدينة أولاد سيدي ابراهيم.
- مركز لتخفيض الضغط 4/70 بارا، موجه لتموين مدينة تامسة (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي والمتواجد بالحد الغربي لمدينة تامسة بالربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة بوسعادة قطره 8"
(بوصة).
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وهياكل شركة سونلغاز ش. ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.