قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " كرزاز " (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "كرزار " (الكتل : 316 ج و319 ج و 321 ج) التي تبلغ مساحتها 16.042,33 كلم 2، وتقع في تراب ولايات بشار وأدرار والبيض.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 " 2000 10 غرب " 00 ' 15 ° 31 2 " 00000 شرق " 00 ' 15 ° 31 3 " 00000 شرق " 00 ' 15 ° 29 4 " 5000 0 غرب " 00 ' 15 ° 29 5 " 5000 10 غرب " 00 ' 55 ° 30 6 " 2000 10 غرب " 00 ' 55 ° 30 المساحة : 16.042,33 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.