قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات على ما يأتي :
ملف إداري، ملف تقني.
المادة 3
فتح المادةيحتوي الملف الإداري على ما يأتي : * بالنسبة للأشخاص الطبيعية :
1 - طلب امتياز معد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار،
2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة (3) أشهر،
4 - شهادة الجنسية 5 – شهادة الحالة المدنية،
6 - شهادة كشف الضرائب مصفى 7 – دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز. * بالنسبة للأشخاص المعنوية :
1 - طلب امتياز معد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار،
2 - نسخة من القوانين الأساسية
3 - نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة،
4 - دفتر الشروط موقع قانونا من طرف مسير الشركة.
المادة 4
فتح المادةيحتوي الملف التقني على ما يأتي : 1 – دراسة جدوى
2 - مخطط إجمالي،
3 - تقييم آثار إنشاء المؤسسة على البيئة
4 - نتائج التحاليل المعدة وفقا للقائمة المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005.
اسماعيل ميمون الملحق الأول امتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات اللقب : بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
الاسم : (بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
العنوان : بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
العنوان التجاري : بالنسبة للأشخاص المعنوية).
لقب المسيّر : (بالنسبة للأشخاص المعنوية).
عنوان الشركة : بالنسبة للأشخاص المعنوية).
موضوع المشروع :
الموقع الجغرافي :
في اليابسة :
المساحة ...
– المكان :.
البلدية ...
الدائرة ...
- الولاية :.
في البحر :
- خط العرض ........
خط الطول ....
المساحة :.
نشاط الاستغلال :
نوع تربية المائيات ...
– كيفية التربية ..
نظام التربية ....
الأنواع المستهدفة الإنتاج المرتقب مناصب العمل المستحدثة ....
تكلفة المشروع ...
النشاطات الأخرى المرتقبة ..
صاحب الامتياز المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 29 يونيو سنة 2005 م الملحق الثاني التحاليل المعايير الفيزيائية - الكيميائية للماء :
درجة تركيز أيون الهيدروجين pH.
الأكسجين المنحل.
درجة الحرارة الدنيا والقصوى.
الملوحة.
- المواد المعلقة (MES).
الأملاح المعدنية :
الفوسفور.
النتريت.
أمونياك غير مؤين.
كلور رسوبي.
نترات.
تحاليل بكتيريولوجية :
- كوليفورم.
إشيريشايا كولي.
مكورات عقدية غائطية ( fécaux streptocoques ) .
المعادن الثقيلة :
- النحاس "Cu".
الرصاص "Pb".
الزئبق "Hg".
معايير التلوث :
هيدروكربور.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.