قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 38
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,52 كلم، الموجهة لتموين مدينة وادي الطاقة (ولاية باتنة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة أريس قطره 8"
(بوصة)، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة وادي الطاقة.
قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 36,10 كلم ، الموجهة لتموين مدن الدريعة وتاورة والمراهنة (ولاية سوق أهراس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب غاز قطره 8" (بوصة)، الرابط بين سدراتة ومداوروش على مستوى النقطة الكيلومترية 25,527، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة المراهنة.
- قناة ذات الضغط العالي 70 بارا) قطرها 4"
(بوصة) وطولها 1,69 كلم، الموجهة لتموين مدينة الرقوبة (ولاية سوق أهراس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز الربط على مستوى النقطة الكيلومترية 13,54، لأنبوب الغاز الممون لمدينة مداوروش قطره 8"
(بوصة)، وصولا إلى الجهة الشمالية الغربية لمدينة الرقوبة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8"
(بوصة) وطولها 15,447 كلم، الموجهة لتموين مدينة بن ناصر بن شهرة (ولاية الأغواط بالغاز الطبيعي انطلاقا من الربط مع أنبوبي الغاز GZ0 و GZ1 لسوناطراك، وصولا إلى الجهة الجنوبية لمدينة بن ناصر بن شهرة.
قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4"
(بوصة)، وطولها 6,774 كلم الموجهة لتموين مدينة وادي الماء (ولاية باتنة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع مركز تخفيض الضغط لمدينة مروانة، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة وادي الماء.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,1 كلم، الموجهة لتموين مدينة عين قشرة (ولاية سكيكدة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز قطره 28" (بوصة)، الرابط بين رمضان جمال وجيجل، وصولا إلى الجهة الجنوبية لمدينة عين قشرة.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.