قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 16
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 4"
(بوصة)، طولها 5 كلم، موجهة لتموين مدينة ستيدية (ولاية مستغانم بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة مستغانم قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشرقية لمدينة ستيدية.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8"
(بوصة) وطولها 12 كلم، موجهة لتموين مدينة بني حميدان (ولاية قسنطينة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز GK2 على مستوى النقطة الكيلومترية 518,00، وصولا إلى الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة بني حميدان. 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 4"
(بوصة)، طولها 6 كلم ، موجهة لتموين مدينة مسعود بوجريو (ولاية قسنطينة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز الربط لمدينة حامة بوزيان، وصولا إلى الجهة الشرقية لمدينة مسعود بوجريو.
- مركز لتخفيض الضغط 4/20 ( بارا)، موجه لتزويد مدينة زوقالة (ولاية عين الدفلى بالغاز الطبيعي، هذا المركز مربوط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة مليانة بضغط 30 (بارا) قطره 4" (بوصة) ومتواجد بالقرب من نقطة تقاطع الأنبوب المذكور مع الطريق المؤدي إلى الديوان الوطني للمتفجرات.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة سونلغاز ش.ذ. أ . " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.