قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " الجلفة " (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لمدة سنتين (2)، ابتداء من 6 يناير سنة 2006 رخصة التنقيب عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "الجلفة" (الكتل : 120 و 135 و 114 أ) التي تبلغ مساحتها 25.178,52 كلم2، وتقع في تراب ولايات الجلفة والأغواط وتيارت.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 2 " 00 ' 25 ° 35 2 " 00 ' 10 ° 3 " 00 ' 25 ° 35 3 " 00 ' 10 ° 3 " 00 ' 35 ° 34 4 " 00 ' 25 ° 3 " 00 ' 35 ° 34 5 " 00 ' 25 ° 3 " 00 ' 55 ° 33 6 " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 55 ° 33 7 " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 45 ° 33 8 " 00 ' 00 ° 3 " 00 ' 45 ° 33 9 " 00 ' 00 ° 3 " 00 ' 40 ° 33 10 " 00 ' 50 ° 2 " 00 ' 40 ° 33 11 " 00 ' 50 ° 2 " 00 ' 35 ° 33 12 " 00 ' 10 ° 2 " 00 ' 35 ° 33 13 " 00 ' 10 ° 2 " 00 ' 15 ° 34 14 " 00 ' 10 ° 1 " 00 ' 15 ° 34 15 " 00 ' 10 ° 1 " 00 ' 55 ° 34 16 " 00 ' 30 ° 2 " 00 ' 55 ° 34 المساحة : 25.178,52 كلم 2 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005.
شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.