قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة موجهة لتقوية منطقة الوسط بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا)، قطرها 42" (بوصة)، طولها 225 كلم، موجهة لتقوية منطقة الوسط بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع محطة تقوية الضغط رقم 4 لمشروع أنبوب الغاز MEDGAZ على مستوى ولاية تيارت وصولا إلى أنبوب الغاز غليزان - الجزائر و قطره 16"
(بوصة)،
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.