قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 17
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8"
(بوصة) ، طولها 25 كلم الموجهة لتموين مدينة أولاد رشاش (ولاية خنشلة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة خنشلة، وصولا إلى الجهة الغربية لمدينة أولاد رشاش.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 4"
(بوصة) ، طولها 8 كلم ، الموجهة لتموين مدينة بوزينة (ولاية باتنة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز قطره 8" (بوصة)، الممون لمدينة منعة، وصولا إلى الجهة الجنوبية الغربية لمدينة بوزينة.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، مجزأة إلى جزئين : الجزء الأول قطره 8 (بوصة)، طوله 16,353 كلم ، والجزء الثاني قطره 4" (بوصة)، طوله 204 م، الموجهة لتموين مدينة عين فكة (ولاية الجلفة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز GG1 قطره 42 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشمالية لمدينة عين فكة.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8"
(بوصة)، طولها 16,128 كلم، الموجهة لتموين مدينة مولاي العربي (ولاية سعيدة ) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة سيدي أحمد قطره 8" (بوصة)، وصولا إلى الجهة الشرقية لمدينة مولاي العربي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا)، قطرها 8"
(بوصة)، طولها 25,959 كلم الموجهة لتموين مدينة حد الصحاري (ولاية الجلفة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة عين فكة (ولاية الجلفة) قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة حد الصحاري .
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وهيئات شركة سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل 11 سبتمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.