قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن منشأتين بولاية بومرداس بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروعي بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) 70) بارا) قطرها 4"
(بوصة) وطولها 2,6 كلم الموجهة لتموين مصنع الفولاذ للوسط بأولاد موسى (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة قطرها 28" (بوصة) برج منايل - الكاليتوس ، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 150 م الموجهة لتموين مصنع ONCV بمدينة يسر (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة قطرها 8" (بوصة) الجسر – عزازقة، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.