قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية البويرة بالغاز الطبيعي. 15
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 156 م، موجهة لتموين مدينة العجيبة (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة قطرها 20" (بوصة) البويرة - بني منصور على مستوى النقطة الكيلومترية 31,4، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد على بعد 80 م من الزاوية الجنوبية الشرقية للمحيط العمراني لمدينة العجيبة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,364 كلم، موجهة لتموين مدينة جباحية (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من من أنبوب الغاز GG1 قطره 42 (بوصة) حاسي الرمل - برج منايل على مستوى النقطة الكيلومترية 405,8، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد على بعد 35م بالنسبة للطريق الولائي 125 على أرضية مستثمرة فلاحية.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,822 كلم، موجهة لتموين مدينة الشرفاء ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من القناة الممونة لمدينة مشدالة قطرها 4" (بوصة) على مستوى النقطة الكيلومترية 2,344، وصولا إلى مركزتخفيض الضغط المتواجد بجنوب مدينة الشرفاء.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. 7 غشت سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.