قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية من :
- المدير المكلف بالتراث الثقافي،
- المدير المكلف بالتخطيط،
- المدير المكلّف بالشؤون القانونية،
- المدير المكلف بالإدارة العامة مديري الثقافة بالولايات الذين أرسلوا إلى اللجنة ملفات طلب تأهيل المهندسين المعماريين المتخصصين.
ينتخب رئيس اللجنة في كل دورة من بين المديرين المركزيين.
تتولى مديرية التراث الثقافي أمانة اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةيودع المهندس المعماري المتخصص المترشح ملف طلب التأهيل لدى أمانة مدير الثقافة بالولاية التي يقيم بها.
يرسل مديرو الثقافة بالولاية ملفات الطلبات خلال الأسبوع الذي يلي استلامها إلى أمانة اللجنة القطاعية التي تتولاها مديرية التراث بالوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتبدي اللجنة القطاعية رأيها في ملفات طلب تأهيل المهندسين المعماريين التي تضم الوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة مهندس معماري للدولة أو شهادة معادلة لها، نسخة من شهادة جامعية ما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع وتثمينها،
- طلب خطي بيان منهج السيرة، مراجع مهنية، شهادة ميلاد شهادة إقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية.
المادة 5
فتح المادةتسلّم اللّجنة القطاعية للمهندسين المعماريين المتخصصين المؤهلين «شهادة تأهيل المهندس المعماري للمعالم والمواقع »، يوقعها الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورتين عاديتين كل سنة بناء على استدعاء من المديرية المكلفة بالتراث الثقافي.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من انعقاد الدورة مع بيان جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة القطاعية إلا بحضور ثلثي ( ) 3 2 (를 ( ) أعضائها على الأقل.
تتخذ مداولات اللجنة القطاعية بأغلبية الأصوات.
تدون المداولات في محاضر يوقع عليها الرئيس.
تسجل المحاضر في دفتر يمسكه لهذا الغرض مسؤول أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةفي حالة وقوع خطأ جسيم، يمكن وزير الثقافة سحب شهادة تأهيل المهندس المعماري بمقرر بعد استطلاع رأي اللجنة القطاعية.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات المقرّرة قابلة للطعن لدى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005.
خليدة تومي 15 يونيو سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.