قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 20"
(بوصة) وطولها 48,551 كلم، موجهة لتموين محطة توليد الكهرباء بالبرواقية (ولاية المدية بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط المتواجد في مركز التقسيم لأنبوب الغاز قطرة "20" (بوصة) الممون لمدينة قصر البخاري، وصولا إلى المنطقة الصناعية لمدينة البرواقية.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 950 م، موجهة لتموين مصنع المواد الحمراء (الآجر ) للشمال بمدينة خميس الخشنة (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة شبكة تموين مدينة خميس الخشنة بالغاز قطرها 8 (بوصة)، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1 كلم، موجهة لتموين مصنع المواد الحمراء (الآجر) لبراقي (ولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع القناة الرابطة بين الكاليتوس وجسر فسنطينة قطرها 20" (بوصة)، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل المصنع المذكور.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.