ج.ر عدد 27 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 28 أبريل سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-129 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق إسبانيا المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. 4 مرسوم رئاسي رقم 04-130 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002.. 9 مرسوم رئاسي رقم 04-131 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19

أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. 25 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-133 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ أكفادو “ (الكتلة : 402 د المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “بور لينقطون رزورسز الجيريا ل.ل.س” و “بتروليوم أويل أند غاز كوربوريشن أوف ساوث أفريكا (ب.ت.ي) ل . ت .د (بتروسا) مرسوم رئاسي رقم 04 – 134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق “ من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30 مرسوم رئاسي رقم 04 – 135 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق الحكومة. 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس

مرسوم رئاسي رقم 04 – 136 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 04 – 138 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 137 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية البيع بالإيجار . أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 3 28 أبريل سنة 2004 م فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة بمصالح رئيس الحكومة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 2004، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى

2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة

نظام رقم 04-01 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر . نظام رقم 04-02 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، الإلزامي.

يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-129 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور ، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا المتعلّق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور ، الموقع بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا يتعلق بالنقل الدولي على الطرقات للمسافرين والبضائع والعبور إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في تحسين وتطوير النقل عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين البلدين والعبور عبر أراضيهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى عموميات لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف التالية : أ) الناقل، كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له القيام بالنقل الدولي للمسافرين أو البضائع على الطرقات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها سواء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مملكة إسبانيا. ب) واسطة نقل المسافرين، كل عربة آلية والتي : صنعت وصممت لنقل المسافرين ومستعملة لهذا الغرض، تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد من ضمنها السائق، مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ج) واسطة نقل البضائع، كل عربة نقل آلية مفردة أو متمفصلة والتي :
  • صنعت و هيئت خصيصا لنقل البضائع عبر الطرق ومستعملة لهذا الغرض بصافي حمولة تساوي أو تفوق 3,5 طن،

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، عندما يتعلق الأمر بمجموعة عربات متصلة ينبغي على الأقل، أن يكون الجرار مسجلا في الإقليم المذكور. المادة 2 مجال التطبيق 1 - يحق لناقلي الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع باتجاه أو عبر أحد الإقليمين بواسطة عربات مسجلة عند أحد الطرفين المتعاقدين الذي يتواجد به المقر الاجتماعي للناقل حسب الكيفيات المحددة في هذا الاتفاق. 2 - في إطار هذا الاتفاق ترخّص عمليات النقل انطلاقا من بلد آخر وكذا دخول العربات فارغة. يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق أن ترخص بعمليات النقل تجاه بلدان أخرى (النقل الثلاثي). 3 - لا يجوز لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات نقل بين مكانين يقعان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (النقل الداخلي). المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تنفيذ التزاماتهما واحترام الحقوق المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي انخرطا فيها. المادة 4 نقل المسافرين عبر الطرق 1 - يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الطرفين المتعاقدين أو عبر أراضيهما معا من طرف السلطات المختصة للبلدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تخضع لجداول زمنية ووتيرات ومسارات محددة من قبل يتم خلالها إنزال وإصعاد المسافرين في نقاط معينة مسبقا. 3 - كل سلطة مختصة تمنح الترخيص للمسار المنجز عبر إقليمها. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 5 4- تحدد معا السلطات المختصة شروط منح الترخيص، آجال صلاحيته وتيرة الخدمات المواقيت التعرفة المطبقة وكذا كل معطي آخر ضروري لسير فعال للنقل. 5 - يقدم طلب الترخيص للسلطة المختصة للبلد المسجلة فيه العربة التي يمكن لها قبوله أو رفضه. في حالة قبول السلطة المختصة التي تستلم طلب إنجاز الخدمة تتولى إرساله إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر لدراسته وعند الاقتضاء منح الترخيص المناسب. 6-ينبغي أن يتضمن الطلب على كل المعلومات المطلوبة (المواقيت، التعرفة، المسار، تاريخ بداية الخدمة، مدد الاستغلال … الخ). يمكن للسلطات المختصة طلب المعلومات الإضافية التي تبدو لها ضرورية. المادة 5 1 - الخدمة المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم من خلالها نقل مجموعات متجانسة من المسافرين مشكّلة مسبقا انطلاقا من نقطة محددة ووصولا إلى نقطة محددة أخرى. تعاد المجموعة المنقولة في رحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق . 2 - لا يمكن إصعاد وإنزال المسافرين أثناء الطريق. 3 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين. 4- تخضع هذه الخدمات لترخيص مسبق. تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة للحصول على هذا الترخيص من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17. المادة 6 1 - الخدمات العرضية هي الخدمات التي لا تخضع لتعريف الخدمات المنتظمة كما هو محدد في المادة 4 ولا للخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادة 5. تشتمل الخدمات العرضية على :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) الخدمات بأبواب مغلقة والتي يتم أثناءها نقل نفس المجموعة من المسافرين على طول المسار ، على أن يتم إعادة إنزال الركاب من جديد في نقطة الانطلاق، ب) الخدمات التي تتضمن رحلة الذهاب محملة ورحلة الإياب فارغة ج ) كل الخدمات الأخرى. 2 - لا يسمح أثناء النقل العرضي بركوب أو نزول أي مسافر على طول المسار إلا بترخيص استثنائي للسلطات المختصة للطرف المتعاقد المعني. 3 – يمكن إنجاز هذه الرحلات حسب وتيرة معينة. 4 - لا تخضع الخدمات العرضية المنصوص عليها في المادة 6، النقطة 1 ، الفقرتين (أ) و (ب) التي تتم بواسطة عربات مرقمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لأي رخصة لانجاز خدمات النقل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5 – تخضع الخدمات العرضية التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 6 النقطة 1 الفقرتين (أ) و (ب) للترخيص. يخضع هذا الترخيص للتشريعات والتنظيمات الوطنية للطرف المتعاقد الذي ينجز النقل على إقليمه. 6 - تحدد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص وكذا خدمات نقل المسافرين المحتمل إعفاؤها من الترخيص. المادة 7 وثائق النقل 1 - ينبغي على الناقلين الذين ينجزون خدمات النقل المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أن يحوزوا على متن عرباتهم على ورقة طريق، مدونة بصفة جيدة، تتضمن قائمة المسافرين. يجب أن توقع هذه الوثيقة من طرف الناقل وأن تحمل خاتم السلطات الجمركية المختصة. 2 - يجب أن تكون ورقة الطريق المؤشرة على متن العربة أثناء الرحلة التي أعدت لأجلها. الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م يجب على الناقل أن يملأ ورقة الطريق بإخلاص وإظهارها كلما طلب منه أعوان المراقبة المختصين بذلك. المادة 8 نقل البضائع عبر الطرق تخضع كل عمليات النقل الدولي للبضائع التي تتم انطلاقا أو اتجاه إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمنجزة بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لنظام الترخيص ماعدا في الحالات التالية : 1 - النقل البريدي في إطار خدمة عمومية. 2 - نقل العربات التي تعرّضت لحادث والعربات المعطلة المنصوص عليها ضمن هذا الاتفاق. 3 - نقل البضائع بواسطة عربات ذات محرك والتي لا تتجاوز حمولتها الصافية بما فيها المقطورات ذات 3,5 طن أو تلك التي لا تتجاوز حمولتها الإجمالية 6 أطنان. 4 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض. 5 - نقل الأدوية، التجهيزات الطبية والأدوات الأخرى الموجهة للعلاج الطبي عند الإسعاف في حالة الاستعجال وخاصة عند حدوث كوارث طبيعية. 6 - نقل التحف الفنية الموجّهة للتظاهرات والمعارض أو لأغراض غير تجارية. 7 - نقل العتاد واللوازم والحيوانات الموجهة من أو إلى تظاهرات موسيقية أو مسرحية أو أفلام أو تظاهرات رياضية أو الخاصة بالسّرك أو المعارض وكذا تلك المخصصة لإنجاز أو تسجيل أفلام أو برامج تليفزيونية. 8 - نقل بلاعيط السمك. 9 - تنقل فارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذا العودة الفارغة للعربة المصلحة ويتواصل النقل بعربة التعويض تحت غطاء نفس الرخصة المسلّمة للعربة المعطلة. يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 إعفاء أنواع أخرى من نقل البضائع من . الرخص

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م المادة 9 1 – قصد تسهيل منح التراخيص تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين عدد متفق عليه من الرخص غير مملوءة موجّهة للاستعمال دون تمييز، تخصص للنقل الثنائي أو العبور طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. تسلّم للناقل الرخص المخصصة للنقل الثنائي والنقل المنجز انطلاقا من بلد ثالث وللعبور من طرف السلطات المختصة للبلد المسجلة فيه العربة. 2 - يمكن منح نوعين من الرخص : رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا. تكون هذه الرخص صالحة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها،

  • رخص زمنية صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا. تسلّم هذه الرخص لمدة سنة. تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 بتصميم نماذج هذه الرخص. 3 - قبل الانطلاق في الرحلة، يجب على الناقل أن يملأ بصفة جيدة الرخصة التي تحدد نوعية الرحلة المزمع إنجازها. 4 - يحدد عدد الرخص الممنوحة من قبل الطرفين المتعاقدين من طرف اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 17 حسب مبدأ المعاملة بالمثل. المادة 10 يتم نقل البضائع الخطرة وفق الشروط المقررة من طرف التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي ينجز على إقليمه هذا النقل. المادة 11 الأحكام المشتركة يجب أن تكون الرخص على متن العربات أثناء النقل وأن تقدّم لأعوان المراقبة المؤهلين. المادة 12 إن الناقلين والطواقم الذين ينجزون خدمات النقل بموجب هذا الاتفاق ملزمون باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول الخاصة بالنقل على الطرقات وحركة المرور في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ويكونون مسؤولين عن كل مخالفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 يجب أن ينجز النقل وفقا للشروط المنصوص عليها في . الرخص المادة 13 1 - يتعهد كل طرف متعاقد فيما يخص الأوزان ومقاييس العربات أن لا يفرض على العربات المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر شروطا أكثر تقييدا من تلك المفروضة على العربات المسجلة في إقليمه. 2 – في حالة تجاوز وزن أو مقاييس أو حمولة العربة فارغة أو محمّلة الحدود القصوى المسموح بها على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لا يمكن استعمال هذه العربة لنقل البضائع إلا بعد حصولها على رخصة خاصة من قبل السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد. يجب على الناقل احترام الشروط المحددة في هذه الرخصة. المادة 14 المخالفات للاتفاق 1 - تسهر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين على احترام الناقلين لتدابير هذا الاتفاق. لهذا الغرض تتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة والعقوبات المقترحة. 2 - إضافة إلى العقوبات المطبقة وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في إقليم كل طرف متعاقد، يمكن اقتراح الإجراءات الآتية : أ) الإنذار، ب السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة خدمات النقل المنصوص عليها في المادة 2 على إقليم الطرف المتعاقد الذي اقترح هذا الإجراء. 3 - تعلم السلطات المختصة للطرف المتعاقد التي طبقت الإجراءات المنصوص عليها في النقطة 2 من هذه المادة السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر التي اقترحتها. المادة 15 الجباية 1 - يلتزم ناقلو الطرفين المتعاقدين باحترام القواعد النقدية والجبائية السارية المفعول على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أين ينجز النقل.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق اقتراح على السلطات المختصة في المجال الجبائي للطرفين المتعاقدين وحسب مبدأ المعاملة بالمثل أن يستفيد النقل المنجز في إطار تدابير هذا الاتفاق من الامتيازات الجبائية الممنوحة من قبل تشريعات الطرفين. 2 - لا تعني الامتيازات الجبائية المدفوعات على الطرق السيارة، الجسور أو أي رسوم أخرى مماثلة الممكن طلبها على أساس مبدأ عدم التمييز. 3 - في إطار النقل المنجز وفق أحكام هذا الاتفاق، يعفى الاستيراد المؤقت للعربات القادمة من أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من دفع الرسوم الجمركية. 4 - يعفى من دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالاستيراد دخول المواد الآتية إلى إقليم التراب الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين : أ) الوقود المحتوى في الخزانات المهيأة من طرف الصانع لنوع العربة والتي تدخل من الناحية التقنية والهيكلية ضمن جهاز تزويد المحرك، بما فيها استيراد الوقود المحتوى في خزانات مثبتة من طرف الصانع في المقطورات ونصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين والتبريد، ب الكميات الضرورية من الزيوت لتغطية كل مدة النقل ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح عربة في حالة تعرضها لعطب أثناء قيامها بخدمة نقل دولية عبر الطرق . يجب إعادة تصدير الأدوات وقطع الغيار غير المستعملة والقطع المستبدلة أو إتلافها أو تسليمها حسب الإجراءات الجمركية السارية المفعول على إقليم الطرف المتعاقد المعني. 5-كماتعفى كذلك من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الاستيراد مع احترام الشروط والكميات المنصوص عليها الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م ضمن التشريعات الجمركية لكل طرف والمتعلقة باللوازم الشخصية، الأمتعة، المؤونة الغذائية، التبغ المصنع والمستوردة من طرف السائق والأعضاء الآخرين لطاقم العربة ، شريطة أن يتعلّق الأمر باستيراد خال من أي غرض تجاري. المادة 16 السلطات المختصة 1 - تحدد كيفيات تطبيق هذا الاتفاق بصفة مشتركة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي :

  • بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل (مديرية النقل البري).
  • بالنسبة لمملكة إسبانيا : وزارة الأشغال العمومية المكلفة بالنقل المديرية العامة للنقل عبر الطرق). 2 - تتبادل السلطات المعينة في النقطة الأولى من هذه المادة بصفة دورية المعلومات الخاصة بالتراخيص الممنوحة وخدمات النقل المنجزة. المادة 17 اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة مكوّنة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تسند إليها المهام التالية : أ) إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء باعتبارها نافعة للطرفين ب تحديد عدد رخص خدمات نقل المسافرين المنصوص عليها في المادتين 5 و 6، ج) التحديد باتفاق مشترك لحصة رخص نقل البضائع المحتمل من الرخص، عدا تلك المشار إليها في المادة 8،

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م د) إعداد نماذج الرخص المنصوص عليها في المادة 9 وتحديد كيفيات تسليمها، ه) تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق، و اعتماد الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل عبر الطرق بين البلدين، ز) دراسة الجدوى من منح تسهيلات ذات طابع جبائي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تكون ملائمة مع التنظيمات السارية المفعول في البلدين. تعين السلطات المختصة للبلدين المتعاقدين ممثلين يجتمعون ضمن اللجنة المشتركة بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. تخضع قرارات اللجنة المشتركة لموافقة السلطات المختصة في البلدين. المادة 18 يطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا ينظمها هذا الاتفاق أو عند الاقتضاء لا تنظمها الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها الطرفان المتعاقدان. المادة 19 الأحكام النهائية 1 - يشعر الطرفان المتعاقدان عن الطريق الدبلوماسي بإتمام الإجراءات الدستورية المتطلبة في كل بلد ، من أجل بدأ سريان هذا الاتفاق. 2 - يسري مفعول هذا الاتفاق ثلاثون (30) يوما بعد تلقي آخر إشعار المشار إليه في النقطة 1 من هذه المادة. 3 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يشعر أحد الطرفين عن الطريق الدبلوماسي الطرف الآخر برغبته في إلغاء الاتفاق . في هذه الحالة تنتهي صلاحية هذا الاتفاق سنّة (6) أشهر بعد استلام الطرف المتعاقد الآخر إشعار نية الإلغاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 حرر بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، من نسختين أصليتين باللغة العربية والإسبانية والفرنسية وتتمتّع النصوص الثلاثة بنفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف تشكّل الصيغة الفرنسية النص المرجعي. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية أنا بلاثيو فاليير سوندي عبد العزيز بلخادم وزيرة الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 04-130 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين في ميدان النشاطات الفضائية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين”،

  • اعتبارا للصداقة الدائمة بين البلدين وللتعاون الحالي في مختلف ميادين التكنولوجيا العالية، واعترافا بالمزايا والمنافع التي تنجم عن التعاون الدولي في الميدان الفضائي
  • واعتبارا لشروط المعاهدة المتعلقة بالمبادىء المسيرة لنشاطات الدول في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستعماله، بما فيها القمر والأجسام الفضائية المفتوحة للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير 1967 وكذا المعاهدات والاتفاقات الأخرى المتعددة الأطراف التي تكون الدولتان أطرفا فيها.
  • وإدراكا منهما للاهتمام المشترك في استعمال التكنولوجيا الفضائية لأغراض سلمية ورغبتهما في التعاون في ميدان النشاطات الفضائية من أجل منفعة متبادلة. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتفق الطرفان على إعطاء دفع للتعاون في الميادين ذات الاهتمام المشترك في استغلال الفضاء الخارجي واستعماله لأغراض سلمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلتا الدولتين وذلك في إطار المبادىء والمقاييس التي تمليها لجنة الأمم المتحدة للاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS). الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م المادة 2 يشمل التعاون المشار إليه في هذا الاتفاق الميادين التالية : 1 - إقامة تنظيم ملائم يتكفّل بتنمية النشاطات الفضائية بالجزائر 2 - تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وصناعتها، 3 - إنشاء قاعدة تكنولوجية بالجزائر قصد تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وبنائها، 4 - تصور بعثات مشتركة في مجال الأقمار الصناعية وتنميتها، 5 - تصميم وتطوير وصناعة أنظمة قطع أرضية تحتوي على محطات أرضية لاستقبال ومعالجة المعطيات ومقاييس المسافة والرقابة 6 – إنجاز مشاريع بحث مشتركة في ميادين التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية تتعلّق على وجه الخصوص، بتقنيات الالتقاط ذات البعد العالي ( résolution haute à capteurs les ) وكذا التقنيات المخصصة للمراقبة بواسطة الرادار وفي القطاعات ذات الأولوية كالموارد المائية والبيئة والفلاحة والموارد المنجمية والنفطية والمواصلات السلكية واللاسلكية 7- تبادل المعلومات في الميادين ذات الاهتمام المشترك وزيارات الخبراء العلميين والباحثين والأساتذة الجامعيين في ميادين التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية 8 - تحويل التكنولوجيا وتوفير منح تكوين تتعلّق بالمشاريع المشتركة، 9 – تكوين مهندسين وتقنيين سامين جزائريين في ميدان التكنولوجيات الفضائية في إطار مشاريع مشتركة، 10 - تطوير القدرة التقنية والصناعية للنشاطات الفضائية 11 - ترقية شعبة التكنولوجيات الفضائية في التعليم الجامعي بالجزائر.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م المادة 3 إن الوكالتين الرئيسيتين المكلفتين بتنفيذ هذا الاتفاق هما : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المركز الوطني للتقنيات الفضائية (CNTS) أو أية هيئة أخرى يتم تعيينها رسميا.

  • بالنسبة لجمهورية الأرجنتين : اللجنة الوطنية للنشاطات الفضائية (CONAE). المادة 4 اعتبارا لمجالات التعاون الموضحة في المادة 2، تقوم وكالتا التنفيذ الرئيسيتان بتحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتكونان مسؤولتين عن تطوير برامج ومشاريع مشتركة لاستعمالات سلمية في الفضاء الخارجي باستخدام الوسائل والمنشآت المتوفرة. المادة 5 يشرع في أي من المشاريع وبرامج التعاون الفضائي المشار إليهم في المادة 4 بعد التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بين وكالتي التنفيذ الرئيسيتين تتعلّق بالصلاحيات الخاصة بهما ووفقا لأحكام تشريعاتهما الوطنية. وتوضح هذه المذكرات الخاصة أهداف وكيفيات الانجاز وكذا المسؤوليات الفردية والمشتركة للوكالتين بشأن أي مشروع أو برنامج. 1 - يتم تطوير التعاون وفقا لقوانين وتنظيمات كل طرف. وفي بعض الحالات، يخضع تحويل التجهيزات والتكنولوجيا لنظام مراقبة تكنولوجية الإطلاق (MTCR)، 2 - تكون وكالتا التنفيذ الرئيستين مسؤولتين عن تكاليف نشاطاتهما المتعلقة بتنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المدرجة في نطاق هذا الاتفاق، ويمكن لمذكرات التفاهم الخاصّة المشار إليها في الفقرة 1 أن تشمل اتفاقات مالية تتعلق بتنفيذ مشروع تعاون 3-قصدتنفيذ البرامج و / أو المشاريع المنصوص عليها في إطار هذا الاتفاق، يمنح أحد الطرفين للطرف الآخر في حالة عدم تمكنه للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 من الوفاء بالتزاماته بسبب عدم توفر التجهيزات والخدمات الضرورية في بلده، صفة الممول ذي الأولوية لاقتناء التجهيزات والخدمات المستوفية للمقاييس اللازمة في مجال الفضاء وبتكاليف تساوي تكاليف السوق. المادة 6 1 - يتم تسيير حماية الملكية الفكرية وفقا لقوانين وتنظيمات كل طرف أخذا بعين الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي تكون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الأرجنتين طرفا فيها، 2 - يمكن لكل مذكرة تفاهم أن توضح هذه الحماية على ضوء كلّ مشروع أو برنامج ينجز في إطار هذا الاتفاق. المادة 7 تقوم لجنة مشتركة مكونة من مسؤول لكل من وكالتي التنفيذ بتنسيق التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب، بالجزائر وبالأرجنتين كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك لبحث نشاطات التعاون وتنفيذها. المادة 8 لا يمكن لهذا الاتفاق بأي حال من الأحوال أن يخل بتعاون أحد الطرفين مع دول أخرى أو هيئات دولية ولا بتنفيذ التزامات أحد الطرفين الناجمة عن اتفاقاتهما مع دول أخرى أو هيئات دولية. المادة 9 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يبلغ من خلاله الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، إتمامهما للإجراءات الدستورية الضرورية لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن أن يجدّد ضمنيا لفترات أخرى مدة كل منها سنتان (2) ، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهائه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يؤثر انتهاء سريان هذا الاتفاق على متابعة البرامج و/ أو المشاريع المدرجة في مذكرات التفاهم الخاصة المشار إليها في المادة 5، ويتم متابعة هذه البرامج والمشاريع إلى غاية إنجازها التام. حرر بالجزائر في 13 يوليو سنة 2002، في نستختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية الأرجنتين د.عز الدين أو صديق د. كونرادو فاروطو مدير المركز الوطني المدير التنفيذي والتقني للتقنيات الفضائية للجنة الوطنية للنشاطات الفضائية مرسوم رئاسي رقم 04-131 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 وتبادل المذكّرات بتاريخ 3 مايو سنة 2003 و17 سبتمبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الازدواج الضريبي الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا،
  • رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة، المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام الجباية. 2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على القيمة الإجمالية للرواتب المدفوعة من طرف المؤسسات وكذلك الضرائب على فوائض القيمة.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ) بالنسبة للجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 - الضريبة على أرباح الشركات 3 – الرسم على النشاط المهني، 4 - الدفع الجزافي، 5 - الضريبة على الأملاك 6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، واستغلالها ونقلها بالأنابيب. وتدعى فيما يأتي “ضريبة جزائرية”). ب بالنسبة لأوكرانيا : 1 - الضريبة على أرباح الشركات 2 - الضريبة على أرباح المواطنين. وتدعى فيما يأتي “ضريبة أوكرانية”). 4 - تطبق الاتفاقية كذلك، على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحلّ محلّها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات التي تم إدخالها على تشريعاتهما الجبائية. المادة 3 تعاريف عامة 1- بمفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى حسب الحالة، الجزائر أو أوكرانيا، ب يقصد بلفظ “الجزائر” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمفهوم الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي، وما وراءه، المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و / أو طبقا للقانون الدولي، ج) يقصد بلفظ “أوكرانيا” في معناه الجغرافي التراب الأوكراني وجرفه القاري ومنطقته الاقتصادية الخالصة التابعة له في البحر، وكذا كل منطقة موجودة ما وراء البحر الإقليمي لأوكرانيا التي طبقا للقانون الدولي تعتبر أو يمكن أن تعيّن كمنطقة تمارس عليها أوكرانيا الحقوق المتعلقة بقاع البحر وباطن أرضه وموارده الطبيعية د) يشمل لفظ “شخص”، الأشخاص الطبيعيين والشركات وتجمعات أخرى للأشخاص ه) يعني لفظ “شركة “ أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا، قصد فرض الضريبة عليه، و) يقصد بلفظ “مواطنون” : 1 - كل الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة، 2 - كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص وجمعيات تم تأسيسها طبقا للتشريع الساري المفعول في دولة متعاقدة. ز) تعني عبارة “مؤسسة دولة متعاقدة” و”مؤسسة دولة متعاقدة أخرى” على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ح) تعني عبارة “حركة النقل الدولي” كل عملية نقل تقوم بها باخرة أو طائرة ، تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ما عدا عندما يتم استغلال الباخرة أو الطائرة فقط بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ط) تعني عبارة “سلطة مختصة” : 1 - بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له، 2 - بالنسبة لأوكرانيا، إدارة الضرائب أو ممثلها المرخص له. 2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة كل عبارة لم يتم تحديدها في هذه الاتفاقية يبقى لها نفس المعنى الذي يخوّله إياها قانون تلك الدولة المتعلّق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ما لم يتطلّب سياق النص تفسيرا مغايرا.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 المقيم 1- بمفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة “ كل شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو مقره الاجتماعي أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه . إلا أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على المداخيل الكائنة في هذه الدولة أو الثروة الموجودة بها. 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مسكنه الدائم وفي حالة ما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)، ب إذا لم يكن بالإمكان تحديد الدولة المتعاقدة حيث يوجد مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص، أو لم يكن له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها بصفة اعتيادية، ج) إذا كان الشخص يقيم بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان لا يقيم فيهما بصفة اعتيادية، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين، أو إذا كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالفصل في القضية باتفاق مشترك. 3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى فإنّه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة المستقرة 1- بمفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة “منشأة مستقرة” مقر ثابت للأعمال تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو جزءا منه. الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م 2-تشمل عبارة “منشأة مستقرة”، على الخصوص : أ) مقر إدارة، ب فرعا، ج) مكتبا د مصنعا، ه) ورشة، و محل بيع ز منجما أو بئر بترول أو غاز أو محجرة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 3 - تشمل عبارة “منشأة مستقرة” أيضا ما يأتي : أ) ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس فيها، وذلك في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة (6) أشهر، ب) تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات الاستشارة، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو لمشروع متعلق به فوق تراب البلد، لمدة أو مدد تفوق في مجموعها ستة (6) أشهر لفترة محدّدة بإثني عشر (12) شهرا، ج) منشآت مستعملة في استغلال الموارد الطبيعية إذا كانت فترة الاستغلال هذه تتجاوز الستة (6) أشهر . 4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك “منشأة مستقرة” إذا كانت : أ) المنشآت تستعمل فقط لأغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة فقط لأغراض التخزين أو العرض ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة فقط بغرض تحويلها، من طرف مؤسسة أخرى، د مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة، ه) مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض قيام المؤسسة بأي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة،

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م و مقر ثابت للأعمال مستعمل فقط لأغراض القيام بالنشاطات المتراكمة المشار إليها من الفقرة الفرعية (أ) إلى الفقرة الفرعية (ه) شريطة أن يحتفظ نشاط المقر الثابت للأعمال في مجمله والناتج عن هذا التراكم، بطابع إعدادي أو إضافي. 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) عندما يقوم شخص غير العون الذي يتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6)، بعمل لحساب مؤسسة وكان يتمتّع في دولة متعاقدة بسلطة يمارسها بصفة اعتيادية تخوّله لإبرام العقود باسم المؤسسة أو لديه مخزونات المؤسسة أو منتجات ملك للمؤسسة والتي يقوم من خلالها بعمليات بيع منتظمة لهذه البضائع أو المنتوجات باسم المؤسسة، تعتبر أن هذه المؤسسة منشأة مستقرة في هذه الدولة لكل الأنشطة التي يؤديها هذا الشخص للمؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (4) والتي، إذا كانت ممارسة عن طريق مقر ثابت للأعمال، لا تسمح باعتبار هذه المنشأة كمنشأة مستقرة حسب أحكام هذه الفقرة. 6 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم. 7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تتحكم في شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تكون هذه الأخيرة هي التي تتحكّم فيها، أو تمارس نشاطا فيها (سواء بواسطة منشأة مستقرة أو بطريقة أخرى)، لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما منشأة مستقرة للشركة الأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - تدلّ عبارة “أملاك عقارية” على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال التوابع والماشية الحية أو الميتة، للمستثمرات الفلاحية والغابية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون ، الخاص، المتعلق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيّرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل من أشكال استغلال الأملاك العقارية. 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المنشأة المستقرة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المنشأة المستقرة الأرباح التي كان بإمكانها تحقيقها لو أنها كانت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المنشأة المستقرة. 3 - لتحديد أرباح منشأة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المنشأة المستقرة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من طرف المنشأة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها كأتاوات أو أتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات (زيادة على تسديد المصاريف المتحملة مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمنشأة المستقرة إذا ما تعلّق الأمر بمؤسسة مصرفية. كما أنه لا يؤخد في الحسبان، عند حساب أرباح منشأة مستقرة، المبالغ (زيادة على تسديد المصاريف المتحملة) التي تقيدها المنشأة المستقرة على حساب المقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها مثل الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات محبذة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لأحد مكاتبها. 4 - إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها لا يمنع أي نص من الفقرة (2) من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادىء الواردة في هذه المادة. 5 - لا ينسب أي ربح لمنشأة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة تحدد كل سنة، وحسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمنشأة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة البحرية والجوية 1 - إن الأرباح التي يجنيها مقيم دولة متعاقدة من استغلال سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م 2 - لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي ما يأتي : أ) الأرباح الناجمة عن تأجير هياكل فارغة للسفن أو الطائرات المستغلة في النقل الدولي، و ب الأرباح الناجمة عن استعمال الحاويات أو صيانتها أو تأجيرها (بما في ذلك المقطورات والتجهيزات المتصلة بنقل الحاويات) المستعملة لنقل البضائع في النقل الدولي ولما يكون تأجير هياكل فارغة للسفن أو الطائرات أو استعمال الحاويات أو صيانتها أو تأجيرها، حسب الحالة، تابعا للاستغلال في النقل الدولي للسفن أو الطائرات. 3 - إن الأرباح المشار إليها في الفقرة (1) والتي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من مساهمتها في تجمع أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما تكون المؤسستان في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي قد تتفق عليها مؤسسات مستقلة فإنّ الأرباح التي قد تحققها إحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة وتخضع للضريبة تبعا لذلك. 2 - عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها خاضعة للضريبة في تلك الدولة أرباحا خضعت بموجبها مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة الأولى إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين مماثلة للشروط التي قد اتفق عليها

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م بين مؤسسات مستقلة، ففي هذه الحالة فإن الدولة الأخرى تجري التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وإذا اقتضى الأمر تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة في هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز معدل الضريبة : أ) 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة غير شركة أشخاص)، تملك بشكل مباشر على الأقل 25% من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، ب) 15% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. 3 - يقصد بعبارة “ أرباح “الأسهم المستعملة في هذه المادة المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذا المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، والمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى، أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم، مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة، أو قاعدة ثابتة موجودتين في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة، بموجب إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة من الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى وإن كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتمثل كلّها أو بعضها في أرباح أو مداخيل ناشئة في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وطبقا لتشريعها. ولكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس يجب أن لا تزيد عن 10% من إجمالي مبلغ الفوائد. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2)، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا : أ) كان المدين بهذه الفوائد، هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى أقسامها السياسية أو الإدارية أو واحدة من جماعاتها المحلية أو ، ب كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو إحدى جماعاتها المحلية، أو لمؤسسات، أو هيئات (بما في ذلك المؤسسات المالية تابعة كلية لهذه الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسّسات، أو هيئات أخرى (بما في ذلك المؤسسات المالية)، حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، مفوضة من طرف حكومتي الدولتين المتعاقدتين لتنفيذ هذه العمليات، المرتبطة بهذه التمويلات. 4 - يقصد بلفظ “الفوائد” الواردة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الديون، على اختلاف أنواعها كانت أو لم تكن مضمونة برهن أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية، وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات. 5 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال منشأة مستقرة توجد بها ، وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا به ارتباطا فعليا، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية تبعا للحالات. 6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدّولة نفسها أو قسما سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة، نشأ بسببها الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبؤها على القاعدة الثابتة أو المنشأة المستقرة، فإنّ هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة. 7 - إذا كان مبلغ الفوائد المدفوعة، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها، وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعلي أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م المادة 12 الأتاوات 1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الأتاوات، تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة ولكن الضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز %10% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. 3-يقصد بلفظ “الأتاوات”، الواردة في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك، الأفلام السينمائية وكذا الأفلام والتسجيلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذا مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلّة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحالات. 5- عندما يحدث، بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م 6- تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. غير أنه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو القاعدة الثابتة. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1- تخضع الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في : أ) الأسهم أو الحقوق غير المتداولة في بورصة الأوراق المالية أو بورصة الحقوق، التي تحصل على قيمتها أو على أكبر قدر من قيمتها، بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال غير المنقولة المحددة في المادة (6) والموجودة في دولة متعاقدة، أو ب) حقوق أشخاص أو تجمع أشخاص في شركة تتكون أصولها أساسا من الأموال غير المنقولة المحددة في المادة (6) والموجودة في دولة متعاقدة أو الأسهم أو الحصص أو الحقوق المشار إليها في النقطة (أ) خاضعة للضريبة في هذه الدولة. 3-تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة يمتلكها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء مهنة مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة ) أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 4 - لا تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي تكون المؤسسة مقيمة فيها. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 5 - لا تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأملاك باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأملاك ووفقا لتشريع هذه الدولة. المادة 14 المهن المستقلة 1 - لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة مستقلة أخرى للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما لم يكن للمقيم قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة اعتيادية في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة نشاطاته. ففي حالة امتلاكه لمثل هذه القاعدة الثابتة، فإنه لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إلا المداخيل المنسوبة لتلك القاعدة الثابتة. 2 - تشمل عبارة “مهنة حرّة”، بوجه خاص، خاص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) من هذه الاتفاقية، فإنّ الأجور والرواتب وغيرها من المكافات المماثلة التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل عمل مأجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يمارس في هذه الدولة الأخرى، فإنّ المكافات المحصل منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مأجور يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا : أ) كان الشخص المستفيد يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة، و

20 الجريدة الرسمية للجمهورية ب) كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى أو لحسابه، و ج) كان عبء المكافآت لا تتحمله منشأة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل عمل مأجور يمارس على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المؤسسة. المادة 16 مكافآت الحضور تخضع مكافآت الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في مجلس مراقبة لشركة أو في هيئات أخرى مماثلة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين (14) و (15)، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته فنانا استعراضيا كفنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو بصفته رياضيا، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الاتفاقية. 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) على المداخيل التي يتحصل عليها الفنانون الاستعراضيون أو الرياضيون من أنشطتهم الشخصية الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م الممارسة بهذه الصفة في دولة متعاقدة والممولة كليا أو بنسبة كبيرة بواسطة أموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو الجماعات المحلية أو في إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المصادق عليه من طرف الدولتين المتعاقدتين. وفي هذه الحالة، لا تخضع المداخيل المتحصل عليها من هذه النشاطات للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 18 المعاشات 1 - أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة لمقيم دولة متعاقدة وكذا الأقساط المتحصل عليها من طرف مقيم مقابل عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب) تعني عبارة “ قسط “ كل مبلغ محدد يدفع لشخص طبيعي دوريا في مواعيد ثابتة على أساس ريع عمري أو خلال فترة محددة أو التي يمكن أن تكون كذلك، بموجب التزام القيام بالدفع مقابل قيمة نقدية كاملة وموافقة أو قابلة للتقييم نقدا. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات المدفوعة أو المدفوعات الأخرى المؤداة على أساس صندوق عمومي والتابعة لنظام الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية وكذا أي قسط، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ) إن المكافات باستثناء المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب) ومع ذلك، فإنّ هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، و : 1 - يحمل جنسية هذه الدولة، أو

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م 2 - لم يصبح مقيما بهذه الدولة لغرض تقديم الخدمات فقط. 2 - أ) لا تخضع المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق اقتطاع من الأموال التي شكلتها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة المحلية، للضريبة إلا في هذه الدولة. ب) ومع ذلك، فإن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها. 3 - تطبّق أحكام المواد (15) و (16) و ( 18 ) على المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعاتها المحلية. المادة 20 الطلبة والمتربصون 1 - إن المبالغ التي يتحصل عليها طالب أو متربص يعتبر أو كان يعتبر قبيل توجهه إلى دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم بالدولة الأولى لغرض متابعة دراسته أو تكوينه فقط قصد تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة. 2 - لا يخضع الأشخاص المعنيون في الفقرة (1) الذين يمارسون نشاطا مقابل راتب في الدولة الأخرى بغرض تكملة الموارد الضرورية التي تسمح لهم بتعهد شؤونهم و لتغطية نفقات دراستهم أو تكوينهم للضريبة عندما لا تتجاوز مداخيلهم السنوية المتتابعة ألفا وخمسمائة (1500) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية سيتم تحيين هذا المبلغ عند الضرورة باتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية. لا يمنح هذا الإعفاء إلا للمدة الضرورية لإتمام الدراسة أو التكوين دون أن تتجاوز هذه الأخيرة فترة ستة (6) سنوات اعتبارا من بدأ الدراسة أو التكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 21 المادة 21 المداخيل الأخرى 1 - لا تخضع عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة إلا في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل غير تلك المتأتية من أملاك عقارية، كما هي محددة في الفقرة (2) من المادة (6)، عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج منه المداخيل مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحالات. المادة 22 الثروة 1 - تخضع الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6) والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - تخضع الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة، التابعة لقاعدة ثابتة، والتي يمتلكها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل ممارسة مهنة مستقلة للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3-لا تخضع الثروة المكونة من السفن والطائرات التي تستغلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في حركة النقل الدولي، وكذا تلك المكونة من أملاك منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها المؤسسة. 4 - لا تخضع جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة للضريبة إلا في هذه الدولة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 تفادي الإزدواج الضريبي 1 - بالنسبة للجزائر، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية : عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في أوكرانيا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تخصم من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل أو ثروة هذه المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل أو الثروة المدفوعة في أوكرانيا. 2 - بالنسبة لأوكرانيا، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة الآتية : طبقا لأحكام التشريع الأوكراني المتعلقة بتفادي الإزدواج الضريبي بالنسبة لإقليم يقع خارج أوكرانيا، فإن الضريبة الجزائرية المحصلة، طبقا للتشريع الجزائري ووفقا لأحكام الاتفاقية، مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من المداخيل أو الأرباح ذات مصدر جزائري أو من الثروة المكونة من الأموال الخاضعة للضريبة والمتواجدة بالجزائر تمثل قرضا قابلا للخصم من الضريبة الأوكرانية محسوبة على نفس المداخيل أو الأرباح أو الثروة التي تحسب عليها الضريبة الجزائرية. 3 – ومع ذلك، فإن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل إجراء الخصم المتعلّق حسب الحالة بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 4- عندما تعفى المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة (أو الثروة التي يمتلكها من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يمكن لهذا المقيم، لحساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل (أو ثروة ) هذا الأخير أخذ المداخيل (أو الثروة المعفاة بعين الاعتبار. المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة الأخرى هذه، والذين يوجدون في نفس الوضعية. بغض النظر عن أحكام المادة الأولى، يطبق هذا الحكم أيضا على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتي الدولتين المتعاقدتين. 2 - إن فرض الضريبة على منشأة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه إلزام دولة متعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى، خصوما شخصية وتخفيضات وتخفيفات من الضريبة وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 3 - ما لم تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (6) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، في نفس الشروط كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة ، المرتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، في نفس الشروط كما لو تمت استدانتها من قبل مقيم بالدولة الأولى. 4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الإلتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 5 - بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م المادة 25 الإجراءات الودية 1-عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدّي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة (24) ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث (3) سنوات التي تلي أول إخطار بالإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، مرض إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تفادي فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 4 – يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق ، كما هو وارد في الفقرات السابقة. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيدة بالمادة (1). تحفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة، بالسرية، بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 (بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. 2 - أ) إن تبادل المعلومات يتم بشكل تلقائي أو يتم بطلب يستهدف حالات واقعية، ب عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات طبقا لأحكام هذه المادة ، تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها، حتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات. 3 - لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة، على أنها تلزم دولة متعاقدة : أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. المادة 27 الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادة 28 سريان المفعول 1 - تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمالها الإجراءات المطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية تدخل هذه الأخيرة حيّز التنفيذ في أول يوم للشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إشعار . 2 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية : أ) - في الجزائر : أولا : بالنسبة للضرائب على الدخل المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع، على المبالغ الخاضعة للضريبة ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثانيا : بالنسبة للضرائب على الدخل غير المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المداخيل المتعلّقة، حسب الحالة، بكل سنة مدنية أو بكل دورة بعد السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، ثالثا : بالنسبة للضرائب الأخرى، على الضرائب المفروضة التي تأتي الواقعة المنشأة لها بعد السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ. ب) - في أوكرانيا : أولا : بالنسبة للضرائب على أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات على المدفوعات التي تمت ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ثانيا : بالنسبة للضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الثروة ، على فترات الخضوع للضريبة التي تبدأ في الفاتح من يناير أو بعد الأول يناير للسنة المدنية التي تتبع مباشرة السنة المدنية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، ثالثا : بالنسبة للضريبة على مداخيل المواطنين، على المدفوعات المؤداة ابتداء من اليوم الستين الذي يلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3 - إن الأحكام الجبائية التي تتضمنها الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ينتهي العمل بها في العلاقات بين الجزائر وأوكرانيا في نظر الآثار التي تحدثها هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المادة. الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م المادة 29 إلغاء الاتفاقية 1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه وبعد فترة خمس (5) سنوات مدنية من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تلغيها بواسطة إخطار مسبق، يتم عبر القناة الدبلوماسية خلال أي سنة مدنية، ستة (6) أشهر على الأقل قبل نهاية هذه الأخيرة. 2 – وفي هذه الحالة، تصبح الاتفاقية غير قابلة للتطبيق : أ) - في الجزائر : أولا : بالنسبة للضرائب على الدخل المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة ابتداء من اليوم الستين بعد تاريخ الإشعار بإلغاء الاتفاقية، ثانيا : بالنسبة للضرائب على الدخل غير المتحصل عليها عن طريق اقتطاع من المنبع على المداخيل المتعلّقة، حسب الحالات، بكل سنة مدنية أو بكل دورة تبدأ بعد السنة المدنية التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء، ثالثا : بالنسبة للضرائب الأخرى، على الضرائب المفروضة التي تأتي الواقعة المنشأة لها بعد السنة المدنية التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء. ب) - في أوكرانيا : أولا : بالنسبة للضرائب على أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات على المدفوعات المؤداة ابتداء من اليوم الستين بعد تاريخ الإشعار بالإلغاء، ثانيا : بالنسبة للضرائب على أرباح المؤسسات والضرائب على الثروة، على فترات الخضوع للضريبة التي تبدأ من الفاتح من يناير أو بعد الفاتح يناير من السنة المدنية التي تتبع تلك التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء، ثالثا : بالنسبة للضريبة على مداخيل المواطنين، على المدفوعات المؤداة ابتداء من الفاتح يناير من السنة المدنية التي تتبع تلك التي تم خلالها الإشعار بالإلغاء.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المؤهلان قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّر بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والفرنسيّة. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن ديوان وزراء أوكرانيا الديمقراطية الشعبية أناتولي زلنكو عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بروتوكول عند إبرام الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وديوان وزراء أوكرانيا، قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفق الموقعان على أن الأحكام الآتية تمثل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية : 1 - تعني عبارة “محل بيع” الواردة في الفقرة (2) من المادة (5) كل منشأة أو مخزن مستعمل لأغراض تجارية لإعادة بيع كل البضائع. 2 - بالنسبة للجزائر، فإن عبارة “أي معيار آخر بطابع مشابه الواردة في الفقرة (1) من المادة (4) تتضمن أيضا عبارة “مركز إدارة فعلي”. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرّر بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والفرنسيّة. تتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن ديوان وزراء أوكرانيا الديمقراطية الشعبية أناتولي زلنكو عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 25 مرسوم رئاسي رقم 04-132 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة بالجزائر في 25 مارس سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
  • تذكيرا بعلاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين

26 الجريدة الرسمية للجمهورية وحرصا منهما على التعاون في محاربة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،

  • وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتفق الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، أي شخص موجود في تراب أحد الطرفين والمتابع أو المحكوم عليه من طرف السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر . المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها يتم التسليم وفقا لهذه الاتفاقية في الحالات الآتية : أ) الأشخاص المتابعون من أجل أفعال تشكّل جريمة معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنة حبس على الأقل، ب الأشخاص الذين حكمت عليهم محاكم الطرف الطالب حضوريا أو غيابيا بعقوبة سنة حبس على الأقل والمدة المتبقية لا تقل عن ستة (6) أشهر . المادة 3 عدم تسليم المواطنين 1 - لا يسلّم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتُحدّد جنسية الشخص بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها. 2 - غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الدولة الأخرى، جرائم واجبة التسليم وذلك عندما يوجه الطرف الطالب عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والمستندات والممتلكات الخاصة بالقضية. 3 - أن يحاط الطرف الطالب علما بنتيجة المتابعة. الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م المادة 4 حالات رفض التسليم يجوز رفض تسليم المجرمين في الحالات الآتية : أ) إذا كانت الجريمة المطلوب بسببها التسليم ذات طابع سياسي غير أنه لا تعتبر الجريمة التي ترتكب ضد رئيس الدولة أو ضد أحد أفراد أسرته أو الفعل الإرهابي، جريمة سياسية، ب) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه بالبراءة أو بالإدانة من طرف الدولة المطلوب منها التسليم أو طرف ثالث من أجل الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وكان الحكم بالبراءة أو بالإدانة نهائيا حسب الحالة، د) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم. ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية، و) إذا صدر عفو يشمل الجرائم الواجب التسليم فيها عند الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 5 الوثائق المؤيدة لطلب التسليم 1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي مصحوبا بما يأتي : أ) وثائق، بيانات أو أي نوع آخر من المعلومات تخص هوية الشخص المطلوب تسليمه وجنسيته وعنوانه أو مكان تواجده المحتمل، ب أصل أو صورة رسمية من حكم الإدانة الصادر عن المحكمة المختصة أو أمر القبض أو أي أمر آخر له ذات الأثر صادر وفقا للاجراءات المقررة في قانون الطرف الطالب ج) بيان لوقائع الجريمة ونسخة من إجراءات المتابعة أو المحاكمة

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م د نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ه) في حالة وجود حكم الإدانة، وثيقة تبين أن المدة المتبقية من الحبس لا تقل عن ستة (6) أشهر . 2 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات إضافية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، يعلم الطرف الطالب بهذه الشروط عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل الفصل في طلب التسليم ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يُحدّد أجلا معقولا للحصول على المعلومات المطلوبة. المادة 6 إجراءات التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تقبض على الشخص المطلوب تسليمه وتعتقله وفقا لقوانينها إلى أن تفصل الدولة المطلوب منها في طلب التسليم وإذا وافقت على طلب التسليم يبقى الشخص المطلوب في الاعتقال حتى يسلّم إلى سلطات الدولة الطالبة وفقا لأحكام المادة 7. المادة 7 الإعلام بقرار التسليم 1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب في أقرب الآجال، بقراره فيما يخص التسليم بعد استيفائه لشروطه القانونية. 2 – وفي حالة الموافقة على طلب التسليم، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يُحدد طرق التسليم المناسبة ويخبر الطرف الطالب بتاريخ ومكان التسليم. ويجب أن لا تقل المدة الواقعة بين تاريخ التبليغ والتاريخ المُحدّد للتسليم عن خمس عشرة (15) يوما وبعد هذا التاريخ يخلي سبيله. 3 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه في التاريخ المُحدد، يجب على كل من الطرف الطالب والطرف المطلوب منه التسليم أن يتفقا معا على الاجراءات الواجب اتخاذها وفقا لقوانين كل منهما. المادة 8 تعدد الطلبات إذا ما استلم الطرف المطلوب منه التسليم طلبات من أكثر من دولة متعاهدة في تسليم للجمهورية الجزائرية / العدد 27 27 المجرمين لنفس الشخص المطلوب، سواء لنفس الجريمة أو لجرائم أخرى، فيكون لهذا الطرف حرية الفصل في طلبات التسليم، على أن يراعي في ذلك كافة الظروف وعلى ، الأخص ، جنسية الشخص المطلوب تسليمه تاريخ وصول الطلبات، خطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه. المادة 9 تسليم الأشياء المتعلقة بالقضية 1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلب الطرف الطالب إذا ما سمحت بذلك قوانينه، أن يحجز ويسلّم الأشياء المستعملة لارتكاب الجريمة أو التي تشكّل دليلا بشأنها. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية قائمة كما يجوز له عند إرسال هذه الأشياء أن يشترط استردادها. 2 - ويحتفظ بالحقوق المكتسبة من الطرف المطلوب منه التسليم أو للغير في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم على الأشياء المذكورة وإن وجدت هذه الحقوق تردّ هذه الأشياء بدون مصاريف إلى الدولة المطلوب منها التسليم مباشرة عقب الانتهاء من المحاكمة. المادة 10 التسليم المؤجل إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعة أو كان محكوما عليه من قبل الطرف المطلوب منه التسليم من أجل جريمة غير تلك التي من أجلها طلب التسليم، يؤجل الفصل في طلب التسليم حتى تنتهي الاجراءات القضائية أو مدة العقوبة. المادة 11 قاعدة التخصيص لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة الشخص المسلم عن جريمة ارتكبها قبل تسليمه إلا في الحالات الآتية : أ) إذا ما وافق الطرف المطلوب منه التسليم صراحة على ذلك، ب إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه أو لم يغادره خلال الخمس وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا ، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 إعادة تسليم الشخص إلى طرف ثالث لا يجوز للطرف المسلّم إليه الشخص تسليمه إلى طرف ثالث إلا بناء على موافقة الطرف الذي سلمه وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الطرف الطالب أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في المادة 11. المادة 13 هروب الشخص المسلّم إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الطرف الذي طلب منه، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم وبدون وثائق إضافية. المادة 14 العبور 1 - إذا قام طرف ثالث بتسليم شخص مطلوب لأحد الطرفين المتعاقدين، فإن الطرف الآخر يسمح بعبور هذا الشخص بدون تأخير لإقليمه متى طلب منه ذلك الطرف الأول، ويكون طلب العبور مصحوبا بمستندات تثبت أن الجريمة المعنية من الجرائم الموجبة للتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - ويسمح الطرف المطلوب منه التسليم بإتمام عملية العبور بوسيلة النقل وفقا للطرق الأكثر ملاءمة له. المادة 15 مصاريف التسليم 1 - المصاريف التي يتم إنفاقها منذ تقديم الطلب حتى وقت تسليم الشخص المطلوب تسليمه والمتعلقة بالأشياء الخاصة بالقضية يتحملها الطرف المطلوب منه. أما المصاريف التي يتم إنفاقها بعد ذلك يتحملها الطرف الطالب. 2 – المصاريف الناشئة عن عملية العبور يتحملها الطرف الذي يطلب ذلك العبور . الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م المادة 16 تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المتعاقدان بطلب من أحدهما المعلومات حول التشريع الوطني أو القواعد أو الأنظمة المتعلقة بتسليم المجرمين. المادة 17 لغة المراسلة يرفق طلب التسليم والوثائق المؤيدة بالترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم. المادة 18 دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ وإنهائها وتعديلها 1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية للدولتين المتعاقدتين وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تبادل وثائق التصديق. 2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة زمنية غير مُحدّدة ويسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تبقى أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال فترة سريانها. 3 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة مشتركة بين الطرفين المتعاقدين ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. إثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين قانونا من طرف حكوماتهما. حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في 25 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية الديمقراطية الشعبية الوزير الفيدرالي للداخلية ومراقبة المخدرات وزير العدل، حافظ الأختام مخدوم سيد فيصل محمد شرفي صالح حيات

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 29 28 أبريل سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-133 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “أكفادو “ (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي بور لينقطون رزورسز الجيريا ل. ل.س” و بتروليوم أويل أند غاز كوربوريشن أوف ساوث أفريكا (ب.ت.ي) ل.ت.د (بتروسا)” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-429 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “أكفادو “ (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بور لينقطون رزورسز الجيريا ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات

30 الجريدة الرسمية للجمهورية واستغلالها في المساحة المسماة “أكفادو “ (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “بورلينقطون رزورسز الجيريا ل.ل.س” و” بتروليوم أويل أند غاز كوربوريشن أوف ساوث أفريكا (ب.ت.ي) ل . ت .د (بتروسا” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “أكفادو “ (الكتلة : 402 د) المبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “بور لينقطون رزورسز الجيريال.ل.س” و “ بتروليوم أويل آند غاز كوربوريشن أوف ساوث أفريكا (ب.تي) ل . ت .د (بتروسا)” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-374 المؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمتعلّق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م المادة 2 : الصندوق شركة ذات أسهم تخضع للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3: يحدد مقر الصندوق في مدينة الجزائر. الباب الأول الموضوع ورأسمال الشركة وشروط تنفيذ الضمان المادة 4: يهدف الصندوق إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسة وتوسيعها وتجديدها. ويكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان خمسين (50) مليون دينار . المادة 5 : لا تستفيد من ضمان الصندوق، القروض المنجزة في قطاع الفلاحة والقروض الخاصة بالنشاطات التجارية وكذا القروض الموجهة للاستهلاك . المادة 6 : يتكوّن رأسمال الصندوق المسموح به من ثلاثين (30) مليار دينار. ويقدر الرأسمال المكتتب بعشرين (20) مليار دينار منها نسبة 60 % على الخزينة ونسبة 40% على البنوك. ويتكون الفرق بين الرأسمال المسموح به والرأسمال المكتتب من سندات غير مكافأة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينة. المادة 7 : تسدّد البنوك والخزينة الرأسمال المكتتب كليا طبقا لأحكام القانون التجاري. المادة 8 : يمكن أن تساهم البنوك والمؤسسات المالية في رأسمال الصندوق حسب الشروط التي تحددها الجمعية العامة للصندوق. المادة 9: يمكن أن تقدم البنوك والمؤسسات المالية مساهمتها في رأسمال الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكات التي تحوزها في شركة التأمين وضمان قروض الاستثمار. المادة 10 : تستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق. كما يمكن أن تستفيد البنوك والمؤسسات المالية غير المساهمة من ضمان الصندوق حسب الشروط التي يحددها مجلس الإدارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 31 المادة 11 : لا يكتسي إخضاع ملفات ضمان القروض للصندوق الطابع الإلزامي، وإنما يرجع ذلك إلى تقدير البنك دون سواه ، على أساس تقييمه الخاص. المادة 12 : توقع اتفاقية إطارية بين البنوك والمؤسسات المالية والصندوق لتحديد مجموع النمط العملي والقواعد المنظمة لمنح الضمان وتطبيقه وترتبط البنوك والمؤسسات المالية للصندوق بهذا الصندوق بموجب اتفاقيات شراكة. الباب الثاني المخاطر المغطاة والضمانات والتأمينات والقواعد الاحترازية المادة 13 : تخص المخاطر المغطاة من الصندوق ما يأتي : عدم تسديد القروض الممنوحة، التسوية أو التصفية القضائية للمقترض. تنصب تغطية المخاطر على آجال الاستحقاق بالرأسمال وكذا الفوائد المستحقة طبقا للنسب المغطاة. ويحدّد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 80 % عندما يتعلق الأمر بقروض ممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة ونسبة 60% في الحالات الأخرى المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 14 : يتم إعداد مبلغ علاوة تغطية الخطر بطريقة تسمح ضمان مستوى توازن استغلال الصندوق. المادة 15 : تحدّد العلاوة المستحقة بعنوان تغطية الخطر بنسة أقصاها %0,5% من القرض المضمون المتبقي. ويسددها المستثمر سنويا من المتبقي. ويتم تحصيل هذه العلاوة من قبل البنك لفائدة الصندوق. المادة 16 : يتم تسديد مبلغ الأضرار بعد ثلاثين (30) يوما من التصريح بهذه الأضرار الذي يعد طبقا لتنظيم البنك الجزائري وبنود اتفاقية الشراكة. المادة 17 : تدرس لجنة الضمان المنشأة على مستوى الصندوق ملفات طلبات الضمان ويحدد مجلس إدارة الصندوق الشروط العامة لمنح الضمان. المادة 18 : تؤخذ الضمانات العينية في حدود العناصر المكونة للمشروع. وفي حالة التعويض يتولى

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الصندوق تحصيل قيمة الضمانات والمصاريف المتعلقة بها. ويمكن أن يكلّف الصندوق البنوك بتحقيق هذه الضمانات وتوزيع ناتجها حسب نسبة المخاطر والمصاريف التي يتحملها كل من البنك والصندوق. المادة 19 : تأخذ القواعد الاحترازية للصندوق بعين الاعتبار مستوى التزامات الصندوق المعادلة لاثنتي عشرة (12) مرة من مبلغ الأموال الخاصة من جهة ومستوى الالتزام الأقصى للمستفيد من جهة أخرى. المادة 20 : يتعين على الصندوق، في إطار عمله، احترام الأحكام الآتية : عدم تجاوز مبلغ أعباء التسيير المستوى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، عدم توظيف سيولات الصندوق إلا بالقيم الصادرة عن الدولة. الباب الثالث إدارة الصندوق وعمله المادة 21 : تتشكل الجمعية العامة للصندوق من : الوزير المكلف بالمالية أو ممثله،

  • الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله،
  • ممثل عن كل بنك أو مؤسسة مالية مساهمة في الصندوق، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يحضر كملاحظ. تحدد صلاحيات الجمعية العامة بموجب القانون الأساسي الذي يتم إعداده أمام موثق طبقا لأحكام القانون التجاري. المادة 22 : يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
  • الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا،
  • الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله،
  • المدير العام للخزينة الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م ممثلين (2) تنتخبهما البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويتم استخلافهما في حالة حدوث مانع قاهر أو فقد الصفة التي عينوا على أساسها. ولا يجوز الترشح لتعيين هذين الممثلين إلا للمساهمين في الصندوق الحائزين نسبة 5% على الأقل من الرأسمال. يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بدون ممارسة حق التصويت ويتولى أمانتها . يخول المدير العام الصلاحيات الواسعة لضمان سير الصندوق وإدارته ويمثل الصندوق في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين. المادة 23 : يدرس ويصادق مجلس الإدارة ويبلغ الجمعية العامة بما يأتي : مشاريع البرامج العامة للنشاطات، الميزانية، مشاريع ميزانية الصندوق وحسابات النتائج، مشاريع عقود الشراكة، مشاريع فتح الرأسمال، التنظيم العام والاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للصندوق، – كيفيات وإجراءات تسديد الأضرار المغطاة من الصندوق، الشروط العامة المتعلقة بمنح الضمانات. ترسل إلى الجمعية العامة المشاريع التي تخضع الموافقة النهائية عليها لصلاحياتها بعد أن يدرسها ويوافق عليها مجلس الإدارة. يحدد مجلس الإدارة خلال الدورة الأولى ما يأتي :
  • النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات المدير العام ويحدد الأجور،
  • رواتب الإطارات المسيرة. پرسل مجلس الإدارة، زيادة على ذلك، إلى الجمعية العامة تقريرا عن تسييره مرة في السنة، وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على طلب من الجمعية العامة.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م يسهر مجلس الإدارة على ضمان ممارسة الصندوق كل النشاطات التي تهدف إلى تحقيق غرضه الاجتماعي في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 24 : يسهر مجلس إدارة الصندوق على الموافقة على شروط وكيفيات التوزيع الأمثل لمنتجاته على المستوى الوطني سواء بفتح ممثليات أو باعتماده على الهياكل الموجودة. المادة 25 : يضبط مجلس إدارة الصندوق الملف النموذجي للاكتتاب المبين في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الصندوق والبنك أو المؤسسة المالية المعنية. المادة 26 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بعدد المرات التي يرى الرئيس فائدة منها لمصلحة الصندوق أو بطلب من ثلثي (2) أعضاء المجلس. 3 المادة 27 : تعقد اجتماعات المجلس بمجرد استدعاء مكتوب من الرئيس يوجه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر . المادة 28 : تصح اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه. ويعد محضر في نهاية كل اجتماع يوقعه الرئيس وعضو من المجلس. المادة 29 : تتخذ كل القرارات بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 30 : يتابع المجلس العمليات الناجمة عن تدخل الصندوق ويستلم دوريا التزامات هذا الصندوق . ويمكنه طلب أي وثيقة يراها مفيدة ويتخذ كل قرار يكون في مصلحة الصندوق. الباب الرابع حكم ختامي المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 33 مرسوم رئاسي رقم 04-135 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 (5 و 6) و 86 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بناء على استقالة السيد رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04 – 136 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 (5و6) منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 04-138 مؤرخ في 6 أعضاء الحكومة. 28 أبريل سنة 2004 م ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004، يتضمن تعيين إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 79
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم الفقرة الأولى) منه، 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، – و بناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السادة و السيدات نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبد العزيز بلخادم. الطيب بلعيز عبد اللطيف بن أشنهو . شكيب خليل عبد المالك سلال. نور الدين بوكروح بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني محمد مغلاوي. أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات عمار غول مراد رجيمي. خليدة تومي. بوجمعة هيشور. مصطفى بن بادة رشيد حراوبية عمار تو. : وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة 28 أبريل سنة 2004 م عبد العزيز زياري. الهادي خالدي. محمد نذير حميميد. الهاشمي جعبوب الطيب لوح جمال ولد عباس . محمود خذري. اسماعيل ميمون محمد الصغير قارة … دحو ولد قابلية عبد القادر مساهل نوارة سعدية جعفر. سكينة مساعدي. كريم جودي… رشيد بن عيسى سعاد بن جاب الله عبد الرشيد بوكرزازة. يحيى حملاوي. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 35 وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للسياحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة ، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالمساهمة وترقية الاستثمار. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، والمرسوم الرئاسي رقم 04-61 المؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 والمتضمن تكليف المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-137 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى ، في إطار البيع بالإيجار ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م “ المادة 7 : يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 %25 من ثمن المسكن. غير أن تسديد هذه الدفعة الأولى يمكن أن يتم حسب الكيفيات الآتية : 10 % من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء،
  • 5 % من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن – 5 % من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن – 5 % من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : يترتب على تسديد المستفيد نسبة 5 % من ثمن المسكن عند استلامه هذا المسكن طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه ، والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محدّدة في رزنامة الأقساط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، إعداد الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية عقدا للبيع بالإيجار”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1425 الموافق 21 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 78 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز زياري، مستشارا لدى رئيس الجمهورية

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 37 28 أبريل سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز زياري، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 04-01 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 88 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتمم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 تنهى مهام السيد يحيى حملاوي، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وبلاغات وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 مارس سنة 2004، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها. المادة 2 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية، المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك، عند تأسيسها، رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل : أ) مليارين وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج ) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، ب) وخمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) فيما يتعلق بالمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية، التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها، التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع. يجب تحرير هذا الترخيص وفق نفس الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تمنح البنوك والمؤسسات المالية العاملة، طبقا للأمر المذكور أعلاه، أجلا يقدر بسنتين للتقيد بالأحكام التنظيمية وذلك اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام. عقب انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام وهذا بموجب المادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى أحكام النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. محمد لكصاسي نظام رقم 04-02 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 62 (الفقرة ج ) منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، الجزائرية / العدد 27 8 ربيع الأول عام 1425 ه 28 أبريل سنة 2004 م يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط العامة لتكوين الاحتياطي الإلزامي. المادة 2 : تلزم البنوك، حسب مفهوم المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتكوين الاحتياطي الإلزامي. المادة 3 : رغم أحكام المادة 2 أعلاه، لا تلزم بتكوين الاحتياطي الإلزامي كل من البنوك الموجودة في حالة إفلاس وتلك الموجودة في حالة تسوية قضائية. المادة 4 : يتم تكوين الاحتياطي الإلزامي للبنوك من مجموع الاستحقاقات المجمعة و/ أو المقترضة بالدينار والاستحقاقات المرتبطة بالعمليات خارج الميزانية باستثناء الاستحقاقات إزاء بنك الجزائر. يمكن طرح الاستحقاقات المقترضة من البنوك الأخرى وفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر . المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة الاحتياطي الإلزامي 15% ويمكن أن تساوي 0%. يمكن ضبط نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب طبيعة الاستحقاقات، لا سيما الاستحقاقات ذات أجل استحقاق طويل. المادة 6 : يتشكّل الاحتياطي الإلزامي من الأرصدة الدائنة للحسابات الجارية للبنوك المفتوحة في سجلات بنك الجزائر المسجلة خلال فترة تكوين الاحتياطي. المادة 7 : يتمثل مستوى الاحتياطي الإلزامي، المتكون في الحسابات الجارية، في المتوسط الحسابي للأرصدة اليومية المسجل خلال فترة تكوين الاحتياطي الإلزامي. المادة 8 : تعد فترة تكوين الاحتياطي الإلزامي بشهر واحد. وتبدأ من اليوم الخامس عشر التقويمي من كل شهر وتنتهي في اليوم الرابع عشر من الشهر التالي. المادة 9 : يمكن موجودات الاحتياطي أن تعطى عليها فوائد. لا يمكن أن تتجاوز نسبة الفائدة النسبة المتوسطة لعمليات إعادة تمويل بنك الجزائر. ويمكن أن تساوي هذه النسبة 0%.

8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م المادة 10 : تدفع الفائدة في أجل أقصاه اليوم الواحد والعشرين من كلّ شهر، أي سبعة أيام بعد انقضاء فترة تكوين الاحتياطي. المادة 11 : عندما لا يستوفي بنك، كليا أو جزئيا، شرط تكوين الاحتياطي الإلزامي المفروض عليه، تطبق عليه عقوبة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد الاحتياطي بنسبة تتراوح بين نقطتين (2) وخمس (5) نقاط . يتم تحديد سعر عقوبة التأخير المذكورة أعلاه بموجب تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. المادة 12 : يمكن بنك الجزائر أن ، يرخص، على أساس غير تمييزي، بطرح بعض أنماط من الموجودات من فئة الاستحقاقات التي تدخل في عملية حساب الاحتياطي الإلزامي. المادة 13 : تستخرج العناصر، التي تدخل في حساب الاحتياطي الإلزامي من محاسبة البنوك المقفلة في الفترة الأخيرة للتصريح بالوضعيات المحاسبية الشهرية قبل نهاية فترة تكوين الاحتياطي الإلزامي. المادة 14 : ترسل البنوك لبنك الجزائر، تصريحا يبرز العناصر الخاضعة للاحتياطي عند نهاية الشهر الأخير وهذا قبل نهاية فترة تكوين الاحتياطي في حالة ما لم تقدم هذه التصريحات في إطار الالتزامات التنظيمية المتعلقة بتبليغ الوضعيات المحاسبية الشهرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 39 المادة 15 : في حالة انعدام التصريحات خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يكون مستوى الاحتياطي الإلزامي المطبق هو مستوى الفترة السابقة تضاف إليها نسبة 10%. المادة 16 : يبلغ بنك الجزائر اللجنة المصرفية عن كل تقصير تم تسجيله في عملية تكوين الاحتياطي الإلزامي والعقوبات المتعلقة به والمطبقة. المادة 17 : يمكن اللجنة المصرفية، طبقا للمعايير التي تكون قد حدّدتها مسبقا، أن ترخص لبنك بعدم تكوين الاحتياطي الإلزامي لفترة لا تتجاوز (6) ستة أشهر. المادة 18 : يحدّد، عند الاقتضاء، بنك الجزائر بموجب تعليمة وفي إطار المبادىء المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، الشروط الحقيقية لتكوين الاحتياطي الإلزامي. المادة 19 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004. محمد لكصاسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة