مرسوم رئاسي رقم 04-61 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد عمار غول، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-138
« عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، والمرسوم الرئاسي رقم 04-61 المؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 والمتضمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.