مرسوم رئاسي رقم 04-61 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 04-61 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-138

    « عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، والمرسوم الرئاسي رقم 04-61 المؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 والمتضمن »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.