أمر رقم 73-41 ملغى

أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-77

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 40-73 ورقم 73-41 المؤرخين في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 ، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.