أمر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم اعفاء مضادات الجراثيم والادوية من الصنع الوطني والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة قرار عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون الموافق 15
المادة الأولى
فتح المادةأن الفقرة 8 من المادة 5 أ من قانون الرسوم على رقم الاعمال تعدل وتتمم كما يلى :
المادة 3
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه
أ ) .. . . . . . . . . . . . . . . ................. ....
(8) عمليات بيع مضادات الجراثيم (التعريفة رقم 44 - (29) والادوية المخصصة للطب البشرى أو البيطرى التعريفة رقم 03 (30) المصنوعة من طرف الضيه لية المركزية الجزائرية والمؤسسات التي تحوز فيها هذه الصيدلية أكثر من نصف رأس المال ، .
المادة 2
فتح المادةان الفقرة قبل الاخيرة من المادتين II مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال و 94 من الملحق الأول لهذا القانون تعدلان وتتممان كما يلى :
«...... يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج :
اكتسابات المواد الأولية وعوامل الصنع والمنتجات الضرورية أو التي تستعمل مباشرة في صنع مضادات الجراثيم والادوية للطب البشرى والبيطرى من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية والمؤسسات التي تحوز فيها هذه الصيدلية أكثر من نصف رأس المال » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 ، يعين السيد محمود عطوش المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب في مديرية الميزانية والرقابة - المديرية الفرعية لميزانية التسيير ويستفيد المعنى من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب بالاستناد الى الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد السلام بن سليمان المتصرف، بوصفه رئيس مكتب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة لتعيين مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتداء والثانوي ، و وزير الداخلية ، الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للفرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تجديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ضمن اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ | في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وبرسم سنة 1973 ، مسابقة لتعيين أربعة مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يترشح لهذه المسابقة الحاصلون على شهادة الدولة الخاصة بمستشار التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والذين يبلغون من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةتقدم ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ..
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 10 ديسمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةينتهي تسجيل المترشحين يوم 31 أكتوبر سنة 1973 •
المادة 6
فتح المادةيمكن ان تمنح نقط اضافية للمترشحين الذين لديهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-77
« تلغى أحكام المرسومين رقم 40-73 ورقم 73-41 المؤرخين في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 ، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.