مرسوم رقم 73-40 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع 316
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع : وهو مستوى التعليم الثانوى الكامل أو معادل يشتمل عادة على قسط من التعليم التقني أو المهني ، أو من التعليم المتوسط بالاضافة إلى 3 أو 4 سنوات من تكوين ، أى 11 إلى 13 سنة من الدراسة في المجموع
المادة 2
فتح المادةتحدد مختلف الاختصاصات للاهلية المهنية وبرامج التكوين بقرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين الآخرين .
المادة 3
فتح المادةتنظم الامتحانات لتسليم شهادة الأهلية المهنية على النطاق الوطني ، ويمكن ان تشتمل على اختبارات كتابية تقنية وشفاهية ، وعلى تدريب تلقين عملى يحدد نوعها وبرامجها ومدتها ومعامل كل منها بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان :
المترشحون الذين سبق لهم تدريب تكوين في مؤسسة - تعليم عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة ، المترشحون الحاصلون على شهادة التأهيل المهنى والذين - يثبتون ممارستهم نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار ، مدة ثلاث سنوات على الاقل ..
- ممثلين اثنين للمهنة .
مفتش للتعليم التقنى .
معلمين مكلفين بالتكوين ...
المادة 8
فتح المادةكل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الكتابية والثقافية والتطبيقية على المعدل المحدد من اللجنة، يقبل بصفة التعليم نهائية الابتدائي وتسلم اليه شهادة الدبلوم الممنوحة من وزارة والثانوى الا انه لا يجوز ان يقبل هذا المعدل عن 8 على 20 وكل تنقيط يقل عن 5 على 20 في الاختبارات الكتابية والنظرية ، أو عن 8 على 20 في الاختبارات التطبيقية بعد مسقطا ، الا اذا اعطت اللجنة رأيا مخالفا لذلك •
المادة 9
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين يثبتون عند صدور هذا المرسوم تسجيلهم لتحضير أهلية مهنية ، أن يبقوا خاضعين للنصوص السابقة المعمول بها وذلك حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين المادة ! 5 : تشتمل ملفات التسجيل التي توجه الى مدير التربية - مرسوم رقم 73 - والثقافة بالولاية ، على الأوراق التالية :
I - طلب المشاركة في الامتحان يمضيه المترشح، ويوضح الاختصاص المختار .
2 - شهادة الميلاد ،
3 - اما شهادة تثبت ان المترشح تابع بانتظام دروس التكوين في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة .
واما ترخيص بالنسبة للمترشحين الذين لم يسبق لهم أي اعداد في مؤسسة تكوين ويسلم هذا الترخيص من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية للمترشحين الحاصلين على شهادات التأهيل المهنى الذين يثبتون انهم مارسوا نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل .
المادة 6
فتح المادةيختار مواضيع الامتحان وزير التعليم الابتدائي والثانوى باقتراح من لجنة الامتحان ، ويحدد كل سنة مراكز الامتحان المختلفة ، وتاريخ اجرائه .
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير التربية والثقافة بالولاية أو ممثله، رئيسا، مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو ممثله ، 41 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزير لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث ، وهذا المستوى يتكون من التعليم الابتدائى باضافة سنتين إلى أربعة من التكوين . أو من التعليم المتوسط باضافة سنة أو سنتين من التكوين ، أي ما يعادل في المجموع 8 إلى 10 سنوات من الدراسة .. 318 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد الاختصاصات المختلفة لشهادة الكفاءة المهنية بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين الآخرين .
المادة 3
فتح المادةتنظيم الامتحانات التسليم شهادة الكفاءة المهنية على النطاق الوطني ، ويمكن أن تشتمل على اختبارات كتابية وتقنية وشفاهية وتدريب تلقين عملي ، يحدد نوعها وبرامجها ومدتها ومعامل كل منها بموجب قرارات مشتركة من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذا الامتحان :
المترشحون الذين سبق لهم تدريب تكوين في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة .
- المترشحون المتبتون ممارستهم نشاطا مهنيا في الاختصاص ) المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل.
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات التسجيل إلى مدير التربية والثقافة بالولاية ، وتتألف من :
I طلب المشاركة في الامتحان يمضيها المترشح ويبين فيه الاختصاص الذي يختاره ،
1 - شهادة الميلاد *
- 3 - اما شهادة تثبت أن المترشح تابع بانتظام دروس التكوين في مؤسسة خاصة معتمدة ..
واما ترخيص بالنسبة للمترشحين الذين لم يسبق لهم ايي - اعداد في مؤسسة تكوين، ويسلم هذا الترخيص من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية، المترشحين الذين يثبتون انهم مارسوا نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل .
المادة 6
فتح المادةيختار وزير التعليم الابتدائي والثانوي مواضيع الامتحان باقتراح من لجنة الامتحان 6 ويحدد الوزير في كل سنة مراكز الامتحان و تاريخ اجرائه .
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير التربية والثقافة رئيسا مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو ممثله ، ممثلين اثنين المهنة مفتش التعليم التقني ، معلمين مكلفين بالتكوين .
المادة 8
فتح المادةكل مترشح يحرز في مجموع الاختبارات الكتابية والتقنية والشفاهية والتطبيقية في امتحان شهادة الكفاءة المهنية، معدل النقط المحددة من طرف اللجنة يعلن عن قبوله بصفة نهائية وتسلم اليه الشهادة الممنوحة من وزارة التعليم للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء اول صفر عام 1393 ه الابتدائي والثانوى بيد انه لا يجوز ان يقل هذا الحد المتوسط عن 8 على 20 وكل تنقيط يقل عن 5 على 20 في الاختبار الكتابي أو النظرى، أو عن 8 على 20 في الاختبارات التطبيقية، بعد مسقطا الا اذا اعطت اللجنة رأيا مخالفا لذلك .
المادة 9
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين يتبنون تسجيلهم التحضير شهادة الكفاءة المهنية عند صدور هذا المرسوم ان يبقوا خاضعين للنصوص المعمول بها سابقا، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 + هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-145
مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نظام الامتحان للحصول على الموافق 19 الاهلية المهنية في اختصاص التأمينات. 1120 4 و 6 و 7 و 8 و 21 قرارات الولاة غشت و 2 و 3 و 4 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تكوين مستودع السيارات التابع لمركز التكوين المسبق والاتقان عن طريق المراسلة . 1155
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الشهادة المهنية في اختصاص «محاسب». 328
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.