ج.ر عدد 26 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,000 DZ IMPOF 180 65 : Télex …… …… د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسم ائرية فهرس مر / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 99-78 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3 مرسوم تنفيذي رقم 99-75 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته . … 4 مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها .. 5 مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. … الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 99-79 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ..

مرسوم تنفيذي رقم 99-80 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. قرارات، مقررات، وزارة المالية

آراء قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 126 من قانون الجمارك.

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، المفصل بتصريح مبسط. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك.

يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح

، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون

مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 182 من قانون الجمارك.

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. وزارة التجهيز والتهيئة

العمرانية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد.

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 26 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-78 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (672.840.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (672.840.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، الباب رقم 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999. اليمين زروال

للجمهورية الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه الجدول رقم العناوين الأبواب الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 نفقات تنظيم الانتخابات. 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. 259.461.000 413.379.000 مجموع القسم السابع 672.840.000 مجموع العنوان الثالث 672.840.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 672.840.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-75 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بتأمين القرض عند التصدير،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته، المعدل والمتمم

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 6 : لا تصح مقررات اللجنة إلا بحضور سبعة (7) من أعضائها على الأقل. و إذا لم يكتمل هذا النّصاب ، يمكن اللجنة أن تعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مقرراتها مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. تتخذ مقررات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-76 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.

6 الخز مهورية الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية كما يأتي : رئيس مصلحة رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعيّن رؤساء المصالح من بين : 1 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الثانية للشؤون الاجتماعية، وأساتذة التعليم ، المتخصص، والمتصرفين الرئيسيين المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في الفقرة المادة 3 2 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الأولى للشؤون الاجتماعية والمتصرفين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 - الأخصائيين في علم النفس من الدرجة الأولى للشؤون الاجتماعية والمتصرفين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، 2 - معلّمي التعليم ، المتخصص، والمربين المتخصصين ، والمساعدين الاجتماعيين والمساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف المادة 5 : يصنّف المنصبان العاليان المذكوران في المادتين 3 و 4 أعلاه، كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 من 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 3. رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في الفقرة المادة 4. رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في الفقرة المادة 4. 18 5 645 1 من 17 5 581 2 من 16 1 482 المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على المرتب الرئيسي.

28 ذو الحجة عام 1419 ه الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 7 : يتم التعيين في المنصبين العاليين الواردين في هذا المرسوم بقرار من وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بناء على اقتراح مدير النشاط الاجتماعي في الولاية. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 8 : يبقى الموظفون المعينون قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب والذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن إحداث شهادة الأهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن إحداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث، وبمقتضى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالأحكام القانونية الأساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة. زية الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-298 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 الذي يغيّر تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد ويعدل طبيعته القانونية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني ومراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين وتتويج ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم التكوين و الامتحانات المهنية وتتويج ذلك طبقا للأحكام المتضمنة القانون الأساسي النموذجي لكل مؤسسة من مؤسسات التكوين المهني. الفصل الثاني مستويات التأهيل المادة 2 : يتوج التكوين المقدم في مؤسسات التكوين المهني، بعنوان التأهيلات المهنية النهائية عقب كل تكوين مهني أولي أو مستمر ، استنادا إلى مستويات التأهيل المحددة فيما يأتي : درجة التأهيل من المستوى الأول : تأهيل عمال متخصصين يطابق وظائف تستلزم معارف نظرية وتطبيقية جزئية تمكن من أداء عدد محدود من مهام عمل ذي تأهيل، تحت المراقبة الدائمة لمسؤول مباشر. درجة التأهيل من المستوى الثاني : تأهيل عمال وأعوان مؤهلين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية تمكن من أداء عمل تأهيلي تحت إشراف أحد المسؤولين. درجة التأهيل من المستوى الثالث : تأهيل عمال وأعوان ذوي درجة عالية من التأهيل. يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية واسعة تمكّن من التحكم في التقنيات الضرورية لإنجاز مهام عمل ذي تأهيل ، كما تسمح بتنظيم عمل ما أو تنسيق عمل مجموعة محدودة من العمال.

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية درجة التأهيل من المستوى الرابع : تأهيل أعوان مهرة وتقنيين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية لقدرات التنظيم ، من شأنها أن تمكّن من التحكم في تقنية مهنية بسيطة أو جزئية ضرورية لتصوّر عمل تأهيلي وإعداده وإنجازه تحت إشراف إطار سام. درجة التأهيل من المستوى الخامس : تأهيل تقنيين سامين يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية واسعة تمكن من المشاركة في تصور مهام عمل تأهيلي وإعدادها وإنجازها تحت إشراف إطار سام. الباب الثاني محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك الفصل الأول دروس التكوين وبرامجه المادة 3 : ينفّذ التكوين المقدم في المؤسسات العمومية للتكوين المهني في شكل دورات للتكوين تتضمن دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وفترات تدريب تطبيقي في وسط مهني. تنظم دورات التكوين تدريجيا بالتناوب بين مؤسسات التكوين المهني والوسط المهني. المادة 4: يعد محتويات وبرامج التكوين المقدمة في مؤسسات التكوين المهني، المعهد الوطني للتكوين المهني، والمعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المستمر ومعاهد التكوين المهني، والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، طبقا للقانون الأساسي الخاص بكل مؤسسة. المادة 5 : تعد برامج التكوين المهني في شكل وحدات نمطية للتأهيل. للجمهورية الجزائرية / العدد : 26 9 الفصل الثاني مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني المادة 6 : تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني التي تقدّم في مؤسسات التكوين المهني. المادة 7 : يحدّد كل تكوين تتضمنه مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني عن طريق :

  • اسم التخصص
  • شروط الالتحاق بالتكوين وكيفيات تتويج ذلك،
  • المدة المحددة للتكوين حسب نمط كل تكوين مستوى التأهيل المكتسب في نهاية التكوين والشهادة أو الإجازة المطابقة لذلك. المادة 8 : تفتح مؤسسات التكوين المهني دورات التكوين المهني أمام المترشحين حسب شروط الالتحاق بالتكوين المحدد في المدونة المذكورة أعلاه، مع مراعاة الأحكام التنظيمية الخاصة والمتعلقة بالتمهين وإعادة التأهيل المهني للمعوقين حركيا، وتوضح هذه الدورات، عند الحاجة، عن طريق قرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني. الفصل الثالث تتويج التكوين المادة 9 : يتوج التكوين المهني الأولي و / أو المستمر من المستوى الأول بشهادة التكوين المهني ، المتخصص، والمستوى الثاني بشهادة الكفاءة المهنية، والمستوى الثالث بشهادة المهارة المهنية، والمستوى الرابع بشهادة أهلية تقني، و المستوى الخامس بشهادة أهلية تقني سام. المادة 10 : تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار ، كيفيات تنظيم امتحانات التقييم لمختلف دورات التكوين.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 11 : تنظم مؤسسات التكوين المهني، امتحانات مهنية لنيل إحدى شهادات الدولة الآتية :

  • شهادة الاقتصاد والقانون شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة،
  • الأهلية المهنية، فرع “بنك “،
  • الأهلية المهنية، فرع “ تأمين “. المادة 12 : تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، شروط تنظيم الامتحانات المذكورة في المادة 11 أعلاه، والمشاركة فيها. المادة 13 : تعتبر شهادات التكوين المهني المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه، موحدة الشكل وتحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، شكل هذه الشهادات ومحتواها وكيفيات تسليمها . الباب الثالث تنظيم التكوين المهني المستمر الفصل الأول تنظيم التكوين المستمر المادة 14 : ينظم التكوين المستمر للتكفل بعمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف، وتحويل الاختصاص و / أو التكوين التكميلي عن طريق أي نمط من أنماط التكوين المحددة في القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التكوين. يتوج هذا التكوين بتسليم شهادة التدريب. الفصل الثاني اختبار التأهيل المهني المادة 15 : يمكن مؤسسات التكوين المهني، بطلب من الهيئات المشغلة أو العمال أو الأفراد أن تنظم اختبارات في التأهيل المهني وتمنح نتيجة لذلك شهادة المستوى المناسبة. تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة. الفصل الثالث المترشحون خارج دورات التكوين المادة 16 : يمكن أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين لنيل إحدى الشهادات المذكورة في المادتين 9 و 11 أعلاه ، المترشحون خارج دورات التكوين :
  • الذين سبق لهم أن تابعوا دورة تكوينية كاملة ولم يتحصلوا على الشهادة المطابقة لتكوينهم، الذين يحملون شهادات ولديهم خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات ويرغبون في الحصول على شهادة مستوى تأهيل يفوق مستواهم مباشرة. الذين يثبتون ممارسة مهنية لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات في تخصص معين. المادة 17 : تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بقرار ، كيفيات مشاركة المترشحين المذكورين في المادة أعلاه. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 18 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم المتدربون الذين نجحوا في الامتحانات المهنية التي نظمها قطاع التكوين المهني عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 19 : تلغى أحكام المرسومين رقم 40-73 ورقم 73-41 المؤرخين في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 ، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني

28 ذو الحجة عام عام 1419 1419 ه ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 99-79 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-12 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للجمهورية الجزائرية / العدد 26 · 1 · 1 · لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 500.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000

12 الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-80 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-17 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم الأبواب العناوين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1999 ، باب رقمه 43-03 وعنوانه “الإدارة المركزية - التكوين، إعادة التأهيل وتحسين مستوى المستخدمين”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين دينار (107.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين دينار (107.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة. مهورية الجزائرية / العدد 26 13 الجدول “ أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 105.000.000 مجموع القسم السادس 105.000.000 مجموع العنوان الرابع 105.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 107.000.000 مجموع الفرع الأول 107.000.000 107.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية. 10.000.000 03-36 إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 55.000.000 04-36 إعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 14.000.000

الجدول / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 05-36 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. 3.000.000 06-36 إعانة للوكالة الوطنية للدم. 2.000.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. 8.000.000 مجموع القسم السادس 92.000.000 مجموع العنوان الثالث 92.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الإدارة المركزية - التكوين - إعادة المستخدمين. التأهيل وتحسين مستوى 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 107.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 107.000.000 الاعتمادات المخصصة 107.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 126 من قانون الجمارك. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 الذي يحدد قائمة البضائع التي تستفيد من نظام العبور الجمركي،

  • وبعد أخذ رأي وزير التجارة ووزير النقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، لا تمنح الإستفادة من نظام العبور قائمة البضائع الآتية : التزوير في العلامات البضائع التي تحمل علامات مزورة توحي بالمنشا الجزائري
  • الكتب والمجلات والأفلام وكل الأشياء الأخرى المضرة بالأخلاق والآداب العامة
  • المخدرات وكل المواد المهيجة الأخرى وكذا كل المواد المضرة بالصحة العمومية. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يكلّف المدير العام للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 26 1.5 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يونيو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 229 مكرر منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 المؤسس لقانون الرسم على رقم الأعمال، لا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرسمية لله ية الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات سير النظام الجمركي لبنايات وتصليحات السفن،
  • وبعد استشارة الوزير المكلف بالنقل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات سير النظام الجمركي لبنايات السفن تطبيقا للمادة 229 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يخضع قبول البضائع المستوردة قصد بناء أو تجهيز أو إعداد أو تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن، إلى اكتتاب التزام مكفول. المادة 3 : تستفيد السلع المقبولة في ظل هذا النظام الجمركي من وقف الحقوق والرسوم خلال مدة عملية البناء أو التصليح أو التحويل. يمكن مفتشي الأقسام المختصين إقليميا ، منح المدة، بطلب مبرر من المستفيد. يمكن مصلحة الجمارك مراقبة وجود السلع في أماكن الاستعمال. المادة 4 : يسبق إجباريا، إدماج السلع المقبولة للاستفادة من النظام للسفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد، بتصريح الاستعمال لدى الجمارك.
  • لا يخص تصريح الاستعمال إلا سفينة واحدة، تجري مراقبة الإدماج للسفن بكل الوسائل أو الإجراءات التي تراها مصلحة الجمارك مفيدة، يمكن القيام بالتعرف على البضائع قبل الإدماج في الرصيف، في الورشات أو على متن السفن نفسها . المادة 5 : يصفّى التصريح بالاستعمال : بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للمادة 11 من قانون الرسم على رقم الأعمال، بتحصيل الحقوق الجمركية المستحقة والإتاوة على الإجراءات الجمركية غير أن البضائع الموجهة للسفن ذات الجنسية الأجنبية تستفيد من الإعفاء من الحقوق والرسوم. المادة 6 : يصفّى التصريح بالاستيراد، كليا أو جزئيا عن طريق التصريح بالاستعمال. يمنح رفع اليد عن تعهد المكفول للتصريح بالاستيراد بعد تصفية مجمل التعهد . المادة 7 : تخضع السلع المستفيدة من هذا النظام والتي أنزلت إلى البر من أجل استعمالها لغرض آخر، للرسم على القيمة المضافة على أساس القيمة الباقية التي تقدرها مصلحة الجمارك. المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط. إن المدير العام للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به للجمهورية الجزائرية / العدد : 26 1.7 وبمقتضى المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 180 من قانون الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط تطبيقا للمادة 82 من قانون الجمارك. المادة 2 : يمكن اكتتاب التصريح المبسط في الحالات الآتية : الاستيرادات المؤقتة المحققة من طرف المسافرين للأشياء واللوازم الشخصية المذكورة في المادة 197 من قانون الجمارك، السيارات المستوردة من طرف السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والأعضاء الأجانب لبعض الهيئات الدولية والممثلة في الجزائر وكذا السيارات التجارية التصديرات المؤقتة المحققة من طرف المسافرين الذين سيقيمون مؤقتا خارج الإقليم الجمركي والمتعلقة بالأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي،
  • القبول المؤقت للسلع الموجهة لإدارة التصدير على حالتها، العبور حسب الإجراء المبسط، الاستيراد المؤقت للسيارات البرية ذات الاستعمال التجاري. المادة 3 : مخالفة لأحكام المنشور المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد شكل ومضمون التصريح المفصل يحرر

18 الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه التصريح المبسط حسب النموذج الموجود على مستوى المديرية العامة للجمارك. المادة 4 : تقدّم التصريحات المبسطة من طرف إدارة الجمارك مجانا. المادة 5: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 76-08 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 124 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون الجمارك المتعلقة بنقل البضائع من نقطة إلى أخرى داخل الإقليم الجمركي عن طريق البحر. المادة 2 : يخص النقل المذكور في المادة الأولى أعلاه، حصرا البضائع المنتجة داخل التراب الجمركي وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي. المادة 3: يجب أن تنقل البضائع المذكورة في المادة 2 أعلاه، على متن بواخر ذات راية وطنية، في ظل تصريح موجز للمساحلة يرفق نموذج منه في الملحق. المادة 4 : يتم شحن وإفراغ البضائع تحت مراقبة مصالح الجمارك. يؤشر على التصريح الموجز للمساحلة العبارة بيان صالح للشحن قبل الشحن وبعبارة بيان صالح للإفراغ” قبل الإفراغ. يرخص رفع البضائع بعد عبارة بيان صالح للرفع المسجلة على نفس الوثيقة. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجمارك الجزائرية …………….. رقم. سجل التسجيل الموجز يجب ألا يتضمن البيان شطبا أو إضافة غير مصادق عليهما وألا يحتوي على كلمات بين السطور أو عدة مواد في نفس السطر يمكن إضافة كل الأوراق المزدوجة اللازمة أرقام علامات وأرقام عدد ونوع التصريحات الطرود الطرود ية الجزائرية / العدد 26 . 19 الملحق بيان المساحلة الجزائرية لبضائع مرسلة تبعا لنظام موقف (عبور ، مخزن، ق م) أو تبعا لمسافنة شحن السفينة. راية. قبطان. عيار صاف.. حمولة آتية من. باتجاه تثبت صحة محتوى هذا البيان من طرف القبطان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، إثباتا لذلك يجب أن يؤرخ ويمضى هذا البيان من قبل القبطان فورا تحت التسجيل الأخير. التصفية طبيعة البضائع الوزن أرقام عدد أنظمة التصريحات

20 الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 182 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 182 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذدي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 182 من قانون الجمارك المتعلقة بجمركة البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع. المادة 2 : يسمح نظام تحسين الصنع للمؤسسات المستقرة بالإقليم الجمركي بأن تستورد البضائع الموجهة لإعادة التصدير بعد أن خضعت إلى تصنيع أو تحويل أو صنع إضافي، بالقبول المؤقت، مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي. المادة 3 : البضائع المقبولة تحت هذا النظام هي تلك الموجهة للإدماج في المنتوجات المعوضة وتلك التي ستستعمل في سياق عمليات الصنع. 1 البضائع المدمجة في المنتوجات المعوضة : وتخص :

  • المواد الأولية
  • المنتجات نصف المصنعة
  • مكونات أخرى. 2 بضائع مستعملة في سياق عمليات الصنع : وتخص لا سيما : أ منتوجات مساعدة للإنتاج : تتمثل المنتوجات المساعدة للإنتاج في البضائع الموجهة لتسهيل الحصول على منتوجات لإعادة تصديرها والتي تختفي جزئيا أو كليا خلال استعمالها. يمكن أن تضم المنتوجات المساعدة للصنع :
  • محفزات التفاعلات الكيميائية أو معجلاتها أو ممهلاتها أو موقفاتها، البضائع اللازمة لإنشاء وسط فيزيائي أو كيميائي ضروري لتحقيق بعض عمليات التحسين، بضائع ضرورية لحماية البضائع المخصصة للاستيراد خلال التحسين كالشرائط اللاصقة، الورق، المساحيق، مستحضرات ضد رغوية، أو رغوية وأفلام بلاستيكية مستحضرات موجهة لمعالجة البضائع كالمنظفات، نازعات البقع، المواد المطهرة، المواد الشاحذة، الملمعات ومنتجات التصنيع. يرخص بوضع هذه المنتوجات تحت نظام تحسين الصنع بشرط أن تبرّر ببطاقة تقنية تثبت استعمالها في عملية الصنع وأن تبقى المراقبة الجمركية ممكنة.

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية ب معدات الإنتاج : تقبل المعدات والأدوات الموجهة للاستعمال حصرا قصد إنتاج المنتوجات المعوضة المخصصة للتصدير تحت نظام القبول المؤقت مع الوقف الكلي للحقوق والرسوم. المادة 4 : تخصص الاستفادة من النظام للمؤسسات التي تستخدم هي بنفسها البضائع المستوردة. إلا أنه يمكن أن ينجز جزء من عمليات تحسين الصنع من طرف شخص آخر. في هذه الحالة، يبقى المستفيد من القبول المؤقت المسؤول الوحيد تجاه إدارة الجمارك بالنسبة للالتزامات المكتتبة. المادة 5 : يخضع منح النظام لإيداع طلب مسبق، يرفق نموذج منه بالملحق، لدى مفتشية أقسام الجمارك التي يتبعها إقليميا مكتب جمارك استيراد البضائع. يجب أن يدعم الطلب، عند الحاجة، ببطاقة تقنية لصنع المنتوج المعوّض يحدد رئيس مفتشية الأقسام الذي يمنح رخصة القبول المؤقت الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار المدة اللازمة للقيام بالعملية. المادة 6 : يخضع تعيين النظام إلى اكتتاب تصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي سيستخدم البضائع المستوردة، أو لصالحه من طرف وكيل معتمد. المادة 7 : يجب أن تصدّر المنتوجات المعوضة أو أن تكون موضوع نظام جمركي مرخص به قبل انقضاء الآجال الممنوحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 المادة 8 : يتم تصدير المنتوجات المعوضة وتصفية السندات تحت ظل : تصريح بالتصدير بالنّسبة للمنتوجات المعوضة، تصريح بإعادة التصدير للبضائع الأخرى المستوردة بالقبول المؤقت في إطار هذا النظام. يجب أن يتضمن تصريح التصدير فاتورة موطنة تشمل المبلغ الموافق لقيمة البضاعة أو لمقدار الخدمة المؤداة. المادة 9 : يماثل اختفاء البضائع المذكورة في المادة 3 - ب أعلاه، في سياق عمليات الإنتاج تصديرا مدمجا في المنتوج المعوض. تخضع نفايات وفضلات الإنتاج القابلة للاستعمال لغرض آخر، لدفع الحقوق والرسوم عند وضعها للاستهلاك. يمكن أن تكون نفايات وفضلات الإنتاج موضوع نسبة جزافية، بعد فحص ومراقبة من طرف مصلحة الجمارك حسب قواعد المهنة. المادة 10 : تعتبر الأغلفة المقبولة مؤقتا كما لو أعيد تصديرها في المنتوجات الموضبة أو المغلفة المصدرة. المادة 11 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 . براهيم شايب شريف

22 الجريدة الرسمية للجد الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه الملحق طلب قبول مؤقت لبضائع من أجل تحسين الصنع 1 الاسم، الاسم التجاري والعنوان : أ - الطالب : ب المؤسسات أو المكان حيث ستحول البضائع المستوردة. 2 طبيعة تحسين الصنع : أ - تحويل، ب - تصنيع ج - صنع إضافي. 3 البضائع المستوردة : أ - التسمية التجارية : ب - رقم التعريفة الفرعية في التعريفة الجمركية : ( 8 أرقام )، ج الكميات الصافية حسب صنف البضائع، د - القيمة (بالعملة الأجنبية)، ه - مصدر ومنشأ البضائع. 4 طريقة تمويل البضائع المستوردة ( للتوضيح ) : 5 الاسم التجاري وعنوان بنك التوطين : 6 مكتب الجمارك حيث ستجري إجراءات الجمركة : أ - عند الاستيراد ب - عند التصدير. 7 الأجل اللازم للعملية المقررة، ( منذ تاريخ الاستيراد إلى تاريخ تصدير المنتوجات المحصل عليها ). 8 البضائع الموجهة لإعادة التصدير ( المنتوجات المعوضة ) : أ - التسمية التجارية ب - رقم التعريفة الفرعية في التعريفة الجمركية (8) أرقام)، ج - الكميات د - منشأ المنتوج المصدر. 9 الكميات حسب طبيعة المواد المستوردة المحتواة في المنتوج المصدر. 10 الكميات حسب طبيعة نفايات المواد المستوردة. الإمضاء ( اسم الطالب وصفته ) ( التاريخ والختم )

28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 . 23 وزارة المالية المديرية الجهوية للجمارك ب مفتشية أقسام الجمارك ب التاريخ رقم قبول مؤقت مرخص به مع وقف حقوق ورسوم الاستيراد لمدة …………… ابتداء من اكتتاب السندات رئيس مفتشية أقسام الجمارك

  • ملاحظة : يودع الطلب لدى مصلحة الجمارك في مكان تحقيق عمليات الاستيراد في نسختين (2)

. 24. الجزائرية / العدد 26 28 ذو الحجة عام 1419 ه قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو العمال علي غزلي محمد مقران محمد حيمور مولود مرازقة علاوة بن تشكار فاروق بوشملة جمال خزناجي إبراهيم بصالح شريف بن مومة ليلى زلاقي يعين السيد مدير إدارة الوسائل، رئيسا للجنة الطعن، وفي حالة حصول مانع له يستخلفه مدير المستخدمين والتكوين. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتعلق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه “ حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد “، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتعلق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إن أسعار الكراء المعمول بها في سنة 1999 على مستوى حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد هي تلك التي حددها جدول أسعار الكراء المنصوص عليه في الملحق الأول من القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999. عبد الرحمن بلعياط عبد القادر بن مبارك - الجزائر