قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة الجهوية للفنون الجميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات مما يأتي :
- قسم بيداغوجي مكلف بالتعليم الفني العام، قسم بيداغوجي مكلّف بالتعليم المتخصص (السنة الرابعة)،
- قسم الدراسة والتدريبات والنظام والوسائل البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية المكلفة بالدراسات والتدريبات تنظيم النشاط البيداغوجي للمدارس ومراقبته ومتابعته وفقا لتوجيهات وقرارات المجلس البيداغوجي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، كما تتكفل بالنظام داخل المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةالأقسام البيداغوجية هي هياكل تنفيذية مكلفة بتنشيط وتنسيق العمل البيداغوجي للأساتذة والطلبة التابعين لها.
يتولى القسم البيداغوجي المتابعة البيداغوجية من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أقسام.
المادة 5
فتح المادةقسم الدراسة والتدريبات والنظام والوسائل البيداغوجية هو هيكل يدعم النشاط البيداغوجي ويسهر على احترام الانضباط والنظام داخل المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 كاتبة الدولة لدى وزير وزير التربية الاتصال والثقافة الوطنية المكلفة بالثقافة زهية بن عروس أبو بكر بن بوزيد 13 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.