مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة جهوية للفنون الجميلة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمدينة تيبازة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالمديرية العامة للمحاسب ة ب وزارة الماليّ ة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- خالد لخضاري، مدير التقنين المحاسبي،
- محمد عوين، مدير إدارة الوسائل.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد المالك جميعي، بصفته مديرا للعلاقات الماليّة الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.