مرسوم تنفيذي رقم 98-244

مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رئاسي

    مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. 42

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن إنشاء ملحقة بسطيف للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. 33 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة 33

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق بلعباس للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. 34 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بسيدي 35

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة الجهوية للفنون الجميلة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.