مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة التي تعتبر مؤسسات للتكوين ما قبل التدرج المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةمدة الدراسة في المدرسة الجهوية للفنون الجميلة أربع (4) سنوات مقسمة إلى دراسة عامة مدتها ثلاث (3) سنوات، وسنة واحدة . للتخصص
المادة 3
فتح المادةتشمل الدراسة العامة السنوات الثلاث (3) الأولى حيث يكون جميع التلاميذ خاضعين للجذع المشترك وتتوج بالحصول على شهادة التعليم الفني العام.
المادة 4
فتح المادةتفتح سنة التخصص لحاملي شهادة التعليم الفني العام وتتوج سنة دراسة التخصص بالحصول على شهادة وطنية للدراسات في الفنون الجميلة.
المادة 5
فتح المادةيبين في شهادة التعليم الفني العام الدرجة الممنوحة.
كما يبين في الشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة كل من التخصص والدرجة الممنوحة.
المادة 6
فتح المادةيوقع الوزير المكلف بالثقافة شهادة التعليم الفني العام والشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة ويسلّمهما مدير المدرسة الجهوية للفنون الجميلة إلى التلاميذ الذين تتوفر فيهم جميع شروط التدرج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيّما أحكام المرسوم رقم 76-45 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 .
أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. 42
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن إنشاء ملحقة بسطيف للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. 33 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق بلعباس للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. 34 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بسيدي 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة الجهوية للفنون الجميلة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.