ج.ر عدد 56 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة 7 إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 60,300,000 KG حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج التسعيرة. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم رئاسي رقم 98-238 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 98-239 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل

الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4 مرسوم تنفيذي رقم 98-240 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 30 يوليو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام… مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة…

الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تحويل

الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن القانون

مرسوم تنفيذي رقم 98-243 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة. مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة. قرارات، مقررات،

الموافق أول غشت سنة 1998، يحدث الشهادات

آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل تخصيص العائدات الناتجة عنها . . . . . البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجر مهورية الجزائرية / العدد 56 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-238 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
  • احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، “ الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي “ وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الإعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 1.850.000

الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. الإعتمادات المخصصة (دج) 650.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 الفرع الرابع 2.500.000 مجموع الإعتمادات المخصصة 2.500.000 مرسوم رئاسي رقم 98-239 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (228.654.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
  • احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (228.654.500 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، “فرع وحيد” “الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-01 بعنوان “إعانات لمؤسسات التعليم العالي”. المادة 3: يكلّف وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998. اليمين زروال

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-240 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 30 يوليو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،ة الجدول رقم العناوين الأبواب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (55.300.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (55.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 30 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى “ أ “ الإعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقنيّ - الأجور الرّئيسيّة. 6.800.000 مجموع القسم الأول. 6.800.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول أ (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه الإعتمادات الملغاة (دج) 37-22 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف الدفع الجزافي. 48.500.000 مجموع القسم السابع. 48.500.000 مجموع العنوان الثالث. 55.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول ………….. 55.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 55.300.000 الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية. الإعتمادات المخصصة (دج) 6.800.000 مجموع القسم السادس. 6.800.000 مجموع العنوان الثالث. 6.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين. 48.500.000 مجموع القسم الثالث. 48.500.000 مجموع العنوان الرابع. 55.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول …………. 55.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 55.300.000

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريد مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 لاسيما المادة 177 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن إحداث مراكز للثقافة والأنباء ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، مهورية الجزائرية / العدد 56 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن قانون اخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تحول مراكز الثقافة والأنباء المحدثة على مستوى التراب الوطني بموجب المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع

صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للثقافة والإعلام» ويُدعى في صلب النص «الديوان ». المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويحدّد مقره في مدينة الجزائر. ويمكن إنشاء ملحقات للديوان عند الحاجة، بقرار من الوزير الوصي. المادة 3 : يخضع الديوان للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ويُعد تاجراً في علاقاته مع الغير. المادة 4: تتمثل مهمة الديوان، في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يأتي : نشر التراث الثقافي والتاريخي الوطني وتطويره.

  • تنظيم تظاهرات ثقافية
  • ترقية الأعمال المرتبطة بالنشاط الثقافي والتاريخي تجاه الجمهور العريض،
  • إنتاج عروض منوعة ونشرها بما في ذلك تلك التي ترتكز على وسائل الاستنساخ،
  • المشاركة بصفة دائمة في ترقية الثقافة المشاركة في إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية. المادة 5 : يكلّف الديوان في إطار المهمة المحددة في المادة 4 أعلاه على الخصوص بما يأتي : تنظيم عروض فنية وتظاهرات وأنشطة ثقافية المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تنظيم كل تظاهرة ثقافية ذات طابع جهوي أو محلي أو وطني أو دولي تشجيع الإبداع الفني والثقافي، لا سيما لدى الأطفال وضمان نشره / العدد 5.6 و ربيع الثاني عام 1419 ه المشاركة في تطوير الفنون الاستعراضية وترقية الإنتاج الوطني في هذا المجال،
  • التكفل بالأنشطة المرتبطة بالتظاهرات الفنية المقرر تنظيمها في إطار برامج المبادلات الثقافية الدولية، تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الانتاج والاستغلال والتوزيع المتصلة بهدفه، القيام بكل دراسة ذات طابع تقني وثقافي تتصل بمهمته
  • الاضطلاع بتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم ودفتر الشروط السنوي. المادة 6 : يؤهل الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية. المادة 7 : يؤهل الديوان لبلوغ أهدافه وتحقيق مهامه للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفه. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير. الفصل الأول مجلس الإدارة المدة 9 : يدير الديوان مجلس إدارة يتكون من الأعضاء الآتين :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9

  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل وزير المجاهدين ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
  • ممثلان (2) ينتخبهما مسؤولوهما من بين المستخدمين الفنيين والتقنيين. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقية حسب نفس الأشكال. المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة لا سيما فيما يأتي : البرنامج العام لنشاط الديوان، مشروع ميزانية الديوان وحساباته، اقتناء البنايات والأثاث أو بيعها أو إيجارها، مشاريع مخطط تطوير الديوان
  • قبول الهبات والوصايا
  • التدابير الرامية إلى تحسين عمل الديوان، مشروع التنظيم الداخلي للديوان مشروع النظام الداخلي،
  • طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية مشاريع برامج الاستثمار،
  • الاقتراضات المحتملة المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وعلى حسابات التسيير. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (2/3) أعضائه. يحضر مدير الديوان أشغال مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس ومدير الديوان. ترسل المحاضر التي وقعها الرئيس ومدير الديوان إلى الوزير المكلف بالثقافة ليصادق عليها خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. تعد مداولات المجلس نافذة فورا باستثناء تلك. التي تتطلب صراحة مصادقة مسبقة يستوجبها التشريع المعمول به، ولا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية وكذا الذمة المالية للديوان.

. 10. الجريدة الرسمية لل الجزائرية الفصل الثاني المدير المادة 15 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 16 : ينفّذ المدير قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : يعمل على تنفيذ دفتر الشروط وتعليمات الوصاية

  • يتصرف باسم الديوان ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 17 : يتولّى المدير التسيير الإداري والتقني والمالي للديوان. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
  • يُعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويحقق الإيرادات والنفقات
  • يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة ببرامج نشاط الديوان وفقا للتنظيم المعمول به يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم،
  • يعد البرنامج العام للديوان يتولى اقتناء البنايات والأثاث أو بيعه أو إيجاره بما يحقق أهدافه،
  • يتخذ التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل الديوان وتحقيق أهدافه
  • يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه ويحرص على احترام تطبيقه / العدد 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه
  • يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
  • يوجه طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية
  • يعد برنامج الاستثمار،
  • يعد الاقتراضات المحتملة،
  • يقدم في نهاية كل سنة تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. المادة 18 : يساعد المدير في مهامه، رؤساء أقسام. المادة 19 : يقترح المدير التنظيم الداخلي للديوان ويصادق عليه مجلس الإدارة ويحدده الوزير المكلف بالثقافة بقرار . الباب الثالث أحكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 21 : يسير الهيكل المالي للديوان بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المادة 22 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 23 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى محافظ للحسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة
  • إعانات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريد

  • الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها، في إطار التنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير. المادة 25 : يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطات المعنية للمصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها. المادة 26 : ترسل حصيلة وحسابات آخر السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : يعيّن محافظ أو محافظين (2) للحسابات لدى الديوان طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 431-96 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-94 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1969 والمذكورين أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998. أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للثقافة والإعلام المادة الأولى : يحدّد هذا الدفتر الشروط العامة والإلتزامات التي تتعلق بتنظيم الديوان للأنشطة الثقافية التي تهدف إلى ترقية كل عمل له صلة بالنشاط والإنتاج والنشر الثقافي والفني، الموجهة إلى الجمهور على نطاق واسع وتشجيعها. المادة 2 : يطبق دفتر الشروط العامة بناء على دفتر شروط سنوي يحدّد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3: يضمن الديوان نشر الإنتاج الوطني الفني والثقافي لدى دور الثقافة والمراكز الثقافية وبصفة عامة على مستوى المؤسسات المكلفة بالثقافة في القطاعات السياحية والجماعات المحلية والتربية الوطنية والإدارات والمؤسسات العمومية. المادة 4 : يلتزم الديوان بالشروع في تنظيم الأنشطة الثقافية بمناسبة إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية. المادة 5 : يلتزم الديوان بالإنتاج أو الإنتاج المشترك للعروض أو التظاهرات الثقافية باستعمال الوسائل السمعية البصرية لحساب السلطة الوصية أو بمناسبة الأيام الخاصة بإحياء المناسبات ذات الطابع التاريخي أو الديني. المادة 6 : يكلّف الديوان ، بالمساهمة في ابراز المواهب الشابة وذلك بالتكفل بتنظيم أنشطة أدبية وفنية خاصة بالشباب، في إطار الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 7 : يساهم الديوان في تشجيع الإبداع الفني والثقافي الموجه إلى الأطفال وذلك بطبعه ونشره وتوزيعه. المادة 8 : يشارك الديوان في تنظيم التظاهرات الخاصة بتكريم المبدعين في مجالات الفكر والثقافة والفن.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : ينظم الديوان وينتج عروضا أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور ويعمل على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي وتعميمهما. المادة 10 : يكلّف الديوان بالمحافظة على التراث الفكري والفني وترقيته. المادة 11 : يشارك الديوان في تنظيم العروض أو التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية على الصعيد الوطني. المادة 12 : يكلّف الديوان بتنظيم و/ أو المشاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف لا سيما الأسابيع الثقافية المنظمة في الخارج وكذا المهرجانات واللقاءات الفنية والمساهمة فيها. المادة 13 : يكلّف الديوان بتقديم عروض أجنبية في الجزائر بصفة تسمح للجمهور الجزائري بالإطلاع على الثقافة العالمية وذلك في إطار برامج المبادلات الدولية. المادة 14 : يلتزم الديوان بتوجيه تقرير حول تنفيذ أحكام دفتر الشروط العامة إلى السلطة الوصية عند نهاية كل سنة مالية. مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 5.6 و ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلّق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يوليو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها،

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-214 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة والتي تعتبر مؤسسات للتكوين ما قبل التدرج. توضع هذه المدارس تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 2 : المدرسة الجهوية للفنون الجميلة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتدعى في صلب النص المدرسة “. المادة 3 : تنشأ المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. ويحدد مرسوم الإنشاء مقرها ويوضح تسميتها. يمكن أن تكون للمدرسة ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تتمثل مهام المدرسة فيما يأتي : لجمهورية الجزائرية / العدد 56 1.3
  • تكون محترفين في مجال الفنون الجميلة،
  • تشارك في تكوين مدرسين في المجال المذكور أعلاه بالاتصال مع القطاعات المعنية أو لتلبية حاجات هذه القطاعات ،
  • تحسن مستوى عمل إطارات المؤسسات الثقافية وتجديد معلوماتهم ،
  • تبادر بكل عمل لتطوير المواد المتعلقة بالفنون الجميلة وتعميمها ونشرها وترقية تعليمها . المادة 5 : تحدد شروط الدخول إلى المدرسة ونظام دروسها ومحتوى برامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية. الفصل الثاني التنظيم الإداري والتربوي المادة 6 : يسيّر المدرسة مدير ويديرها مجلس توجيهي وتزود بمجلس تربوي. المادة 7 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ويحدد التنظيم التربوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية. الفصل الثالث المجلس التوجيهي المادة 8 : يتكون المجلس التوجيهي من : 1 أعضاء دائمين : مدير الولاية المكلف بالثقافة، رئيسا، مدير الولاية المكلف بالتربية أو ممثله، مدير الولاية المكلف بترقية الشباب أو ممثله،
  • مفتش الوظيف العمومي بالولاية أو ممثله،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية.
  • ممثل قطاع التعمير . 2- أعضاء منتخبين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد :
  • ممثلان ينتخبهما مدرسي المدرسة،
  • ممثل ينتخبه التلاميذ، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون. 3- أعضاء يعينون لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات :
  • شخصيتان لهما كفاءة في مجال الفنون الجميلة يعينهما مدير الولاية المكلف بالثقافة. يحضر مدير المدرسة والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا ، كما يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص يراه مؤهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 9 : يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة التي يتبعونها ، وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو المعين حديثا حتى انتهاء عضوية سلفه. المادة 10 : يجري المجلس التوجيهي للمدرسة مداولاته في إطار التنظيم المعمول به لا سيما فيما يأتي :
  • النظام الداخلي للمدرسة، آفاق تطوير المدرسة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين. الحصيلة السنوية للتكوين مشاريع الميزانية وحسابات المدرسة،
  • قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، / العدد 5.6 و ربيع الثاني عام 1419 ه
  • اقتناء العقارات أو تأجيرها
  • المصادقة على التقرير السنوي للنشاطات وعلى حسابات الإدارة والتسيير التي يقدمها مدير المدرسة. يدرس المجلس التوجيهي ويقترح كل الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل المدرسة و التي تشجع على تحقيق أهدافها . كما يبدي رأيه في كل المسائل التي يطرحها عليه مدير المدرسة. المادة 11 : يجتمع المجلس التوجيهي إلزاميا مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه يرسل الرئيس استدعاءات فردية تحدد جدول أعمال الاجتماعات إلى أعضاء المجلس التوجيهي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية ( 8 ) أيام . يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة. المادة 12 : لا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد استدعاء ثان وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ آراء المجلس التوجيهي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : تحرر مداولات المجلس التوجيهي في محاضر وتدوّن في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. وتبلغ هذه المحاضر إلى. السلطة الوصية خلال الشهر الموالي للمصادقة عليها وتصبح مداولات المجلس التوجيهي نافذة بعد شهر من إرسال المحضر إلى السلطة الوصية إلا إذا أبدت هذه الأخيرة اعتراضا صريحا أو أجلت تنفيذها.

و ربيع الثاني عام 1419 ه يد الفصل الرابع المدير المادة 14 : يعيّن مدير المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ، وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 15 : يكلّف المدير بتسيير المدرسة، وهو الأمر بصرف ميزانيتها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يعد الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به ،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي، يقترح النظام الداخلي،
  • يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه. المادة 16 : يساعد مدير المدرسة في مهامه كل من :
  • نائب مدير الدراسات والتدريبات
  • نائب مدير الإدارة والمالية. يعين نائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامهما حسب نفس الأشكال. الفصل الخامس المجلس البيداغوجي المادة 17 : يتشكّل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة من :
  • نائب مدير الدراسات والتدريبات رؤساء الأقسام البيداغوجية، جمهورية الجزائرية / العدد 56 15 مسؤولي مختلف التخصصات، ممثلين ( 2 ) عن المدرسين ينتخبهما زملاؤهما، ممثل ينتخبه الطلبة. المادة 18 : يدلي المجلس البيداغوجي برأيه فيما يأتي : برامج التكوين المتخصص جدول الامتحانات تشكيلة لجان الامتحانات تطبيق برامج التكوين ، توظيف المستخدمين من المدرسين الدائمين والمؤقتين ، عند الاقتضاء، تنظيم الدراسات، برامج التعليم وكيفيات تقييم عمل الطلبة،
  • طرق التعليم في المدرسة وفي ملحقاتها. المادة 19 : يحدّد الوزير المكلف بالثقافة كيفيات عمل المجلس البيداغوجي. الفصل السادس أحكام مالية المادة 20 : يعد المدير ميزانية المدرسة ويعرضها على المجلس التوجيهي للتداول بشأنها. وترسل بعدئذ إلى الوزير الوصي ووزير المالية ليصادقا عليها . المادة 21 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات . أ يشتمل باب الموارد على ما يأتي : الإعانات التي تقدمها الدولة
  • المساعدات التي تقدمها الجماعات المحلية، المساعدات التي تقدمها المؤسسات أو المنظمات الدولية
  • الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة،
  • الهبات والوصايا.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب يشتمل باب النفقات على ما يأتي :

  • نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 22 : تمسك حسابات المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-243 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة. إن رئيس الحكومة ،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24298 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ في مدن قسنطينة وباتنة واعزازقة ومستغانم ووهران، مدارس جهوية للفنون الجميلة تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. تتكون هذه المدارس من ملحقات المدرسة الوطنية للفنون الجميلة سابقا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يحدث الشهادات ويحدّد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة.- إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لا سيّما المادة 18 منه،

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريا وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-45 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، لا سيما المادتان 4 و 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-128 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث شهادات الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة التي تعتبر مؤسسات للتكوين ما قبل التدرج المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. مهورية الجزائرية / العدد 56 17 المادة 2 : مدة الدراسة في المدرسة الجهوية للفنون الجميلة أربع (4) سنوات مقسمة إلى دراسة عامة مدتها ثلاث (3) سنوات، وسنة واحدة . للتخصص المادة 3 : تشمل الدراسة العامة السنوات الثلاث (3) الأولى حيث يكون جميع التلاميذ خاضعين للجذع المشترك وتتوج بالحصول على شهادة التعليم الفني العام. المادة 4 : تفتح سنة التخصص لحاملي شهادة التعليم الفني العام وتتوج سنة دراسة التخصص بالحصول على شهادة وطنية للدراسات في الفنون الجميلة. المادة 5 : يبين في شهادة التعليم الفني العام الدرجة الممنوحة. كما يبين في الشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة كل من التخصص والدرجة الممنوحة. المادة 6 : يوقع الوزير المكلف بالثقافة شهادة التعليم الفني العام والشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة ويسلّمهما مدير المدرسة الجهوية للفنون الجميلة إلى التلاميذ الذين تتوفر فيهم جميع شروط التدرج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 7 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيّما أحكام المرسوم رقم 76-45 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 . أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية، لا سيما المادتان 2 و 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :

  • الدراسات والتحاليل والخبرات،
  • الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
  • تحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان تسيير النقل والنشاطات الملحقة. المادة 3 : تجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية. المادة 4 : يقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تستخلص الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : تقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض.

و ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1.9 المادة 7 : توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها طبقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :

  • شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت، تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998. سيد أحمد بوليل شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر