مرسوم تنفيذي رقم 98-243 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدن قسنطينة وباتنة واعزازقة ومستغانم ووهران، مدارس جهوية للفنون الجميلة تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
تتكون هذه المدارس من ملحقات المدرسة الوطنية للفنون الجميلة سابقا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
- مرسوم تنفيذي رقم 98-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء ملحقة بالجلفة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المدارس الجهوية للفنون الجميلة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. 42
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. 33 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن إنشاء ملحقة بسطيف للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق بلعباس للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. 34 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بسيدي 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 37
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة الجهوية للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-244
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.