قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يتضمن حلّ ملحقة بسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.