قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يتضمن حلّ ملحقة بسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة
المادة الأولى
فتح المادةتحل ملحقة بسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة، المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024 .
وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو لعزيز فايد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.