قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، تحت سلطة المدير مما يأتي :
المديرية الفرعية للإدارة والمالية
- المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية :
- مصلحة المستخدمين والمالية،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
قسم بيداغوجي مكلف بالتعليم الفني العام، قسم بيداغوجي مكلف بالتعليم المتخصص (السنة الرابعة) 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م.
قسم الدراسة والتدريبات والنظام والوسائل البيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة وبتفويض منه محي الدين عميمور المدير العام للميزانية أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.