قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بتلمسان ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003.
وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل 19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.