قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 37
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المدارس الجهوية للفنون الجميلة في سلم الأرقام الإستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب عدد النقاط المتحصل عليها من خلال تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية الفوج الرقم المدارس الجهوية للفنون الجميلة :
- وهران
- مستغانم 5
- باتنة
- قسنطينة
- عزازقة الصنف القسم الاستدلالي ج 1 658
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة 21 أكتوبر سنة 2001 م المؤسسة المناصب التصنيف شروط طريقة العمومية الصنف القسم المستوى الرقم القبول التعيين العليا المدارس الجهوية مدير ج للفنون الجميلة :
- وهران نائب مدير مستغانم الدراسات ج باتنة والتدريبات
- قسنطينة
- عزازفة نائب مدير الإدارة ج والمالية التسلسلي الاستدلالي قرار الوزير 1 م 658 م المكلف بالثقافة أستاذ التعليم قرار الوزير الثانوي مرسم له المكلف بالثقافة أقدمية خمس (5) وباقتراح من 1 م - 1 1-569 سنوات على الأقل. مدير المدرسة بهذه الصفة.
متحصل على شهادة التعليم العالي.
متصرف إداري أو قرار الوزير رتبة تعادلها المكلف بالثقافة 1 م - 1 1-569 يتمتع بأقدمية وباقتراح من خمس (5) سنوات | مدير المدرسة بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى للمدارس الجهوية للفنون الجميلة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدولة المتحصل عليها من تطبيق المخطط الوطني للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في المناصب المؤسسة العمومية 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف شروط طريقة الرقم العليا الصنف القسم الاستدلالي القبول التعيين المدارس الجهوية للفنون الجميلة :
- وهران رئيس قسم 16
- مستغانم باتنة
- قسنطينة
- عزازقة رئيس 16 مصلحة أستاذ التعليم الثانوي مرسم متحصل على شهادة التعليم العالي مقرر من مدير 2 492 يتمتع بخمس (5) المدرسة سنوات أقدمية عامة منها سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة.
متصرف إداري أو رتبة تعادلها يتمتع بسنتين
(2) أقدمية في الرتبة. مقرر من مدير 2 492 المدرسة مساعد إداري رئيسي أو رتبة تعادلها يتمتع بأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال الذين عينوا في المنصب العالي 61 4 شعبان عام 1422 ه 21 أكتوبر سنة 2001 م المذكور في الجدول الوارد في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم الصنف الخاص بتصنيف المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي، من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001.
وزير الاتصال والثقافة عن وزير المالية الوزير المنتدب محمد عبو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي !
المطبعة الرسمية 7، 9، 13 عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
- مرسوم تنفيذي رقم 98-242
- مرسوم تنفيذي رقم 98-243
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.