قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها.
المادة 2
فتح المادةيمكن المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة، المترشحون الحاصلون على الأقل، على مستوى السنة التاسعة (9) أساسي.
يكون تسجيل المترشحين على أساس تقديم ملف إداري.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول إلى المدارس الجهوية للفنون الجميلة ما يأتي :
- امتحان في الرسم،
- امتحان كتابي في الثقافة العامة
- امتحان نفسي تقني.
المادة 4
فتح المادةتدوم مدة التكوين في المدارس الجهوية للفنون الجميلة أربع (4) سنوات وتشمل مرحلتين :
- مرحلة أولى تشمل دارسة عامة مدتها ثلاث (3) سنوات (جذع مشترك ) تتوج بالحصول على شهادة التعليم الفني العام وتشمل تعليما لتلقين المبادئ الأولية واكتساب المعلومات الأساسية في المجال . الفني مرحلة ثانية تشمل دراسة متخصصة مدتها سنة واحدة (1) (تخصص حسب اختيار التلاميذ تتوج بالحصول على شهادة وطنية للدراسات في الفنون الجميلة في أحد الاختصاصات التي تقدمها المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةينظم التكوين وفقا لاختصاصات المواد المدرسة سنويا.
المادة 6
فتح المادةينتقل إلى السنة الموالية التلاميذ الذين يكون معدلهم العام للنقاط المتحصل عليها خلال السنة الدراسية يعادل أو يفوق 10 على 20.
أما التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب، لا يمكن أو يعيدوا السنة إلا مرتين خلال مدة الدراسة.
المادة 7
فتح المادةيشمل برنامج التكوين الفني مواد التعليم العام ومواد التعليم المتخصص النظري والتطبيقي.
ويشير الجدول المرفق بالملحق إلى المواد والحجم الساعي الأسبوعي ومعامل كل مادة.
يخضع التعليم العام لمراقبة المفتشين التابعين لوزارة التربية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999.
كاتبة الدولة لدى وزير وزير التربية الاتصال والثقافة الوطنية المكلفة بالثقافة زهية بن عروس أبو بكر بن بوزيد 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق السنة الأولى :
المادة الحجم الساعي الرسم 8 ( ملاحظة، تعبير، رسم إعدادي ) الرسم الزيتي 4 الحجم 4 القولبة 4 الفنون التخطيطية 4 المنمنمات 4
- فن الخط 1,30 تاريخ الفن والحضارة 1,30 الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء 1,30 الأدب العربي 1,30 لغات أجنبية 1 السنة الثانية :
المادة الحجم الساعي
- الرسم 8 (ملاحظة، تعبير، رسم إعدادي) الرسم الزيتي 4 الحجم 4 القولبة 4 الفنون التخطيطية 4 المنمنمات 4
- فن الخط 1,30
- تاريخ الفن والحضارة 1,30
- الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء 1,30 الأدب العربي 1,30 لغات أجنبية 1 العدد 03 13 شوال عام 1420 المعامل الملاحظات 5 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 المعامل الملاحظات 5 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 13 شوال عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع السنة الثالثة :
المادة الحجم الساعي
- الرسم 8 (ملاحظة، تعبير، رسم إعدادي) الرسم الزيتي 4 الحجم 4 القولبة 4
- الفنون التخطيطية 4
- المنمنمات 4
- فن الخط 1,30 التحليل التطبيقي 1,30
- تاريخ الفن والحضارة 1 تكنولوجيا المواد 1,30 فن التجميل 1 الأدب العربي 1,30
- لغات أجنبية 1 السنة الرابعة :
المادة الحجم الساعي
- التخصص حسب الاختيار 12 التكنولوجيا المطبقة على الاختيار 2
- رسم إعدادي 6 التحليل التطبيقي 1,30 التصوير بالإعلام الآلي 1,30 فن الخط 1,30 الرسم المنظوري 1,30
- التصوير 4 تاريخ الفن 1,30
- فن التجميل 1,30
- الأدب العربي 1,30
- لغات أجنبية 1,30 ) المعامل الملاحظات 5 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 . 1 المعامل الملاحظات 5 1 3 جميع الاختيارات 1 1 1 1 2 2 جميع الاختيارات 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.