قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. 33 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بعنابة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003.
وزيرة الاتصال والثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي عبد الكريم لكحل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.