مرسوم تنفيذي رقم 92-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات . 339
المادة الأولى
فتح المادةتمنح سلطة الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء ) بومرداس ( لوزير الجامعات الذي يمارسها في إطار الحدود والاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 .
سيد احمد غزالي 340 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 73-49
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 91-115
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-36
مرسوم تنفيذي رقم 95-36 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) . 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.