مرسوم رقم 87 -- 12 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات المعملية. 64
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة بومرداس، معهد وطني للتكوين العالى، يسمى «المعهد الوطني للصناعات المعملية»، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطني للصناعات المعملية، تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة
المادة 3
فتح المادةيضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطني للصناعات المعملية، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور - أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة الآتية :
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 人
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-189
« رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-57
مرسوم تنفيذي رقم 98-57 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات المعملية ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1413 الموافق 26 مايو سنة 1993 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات المعملية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية 15 :
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-380
مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.