مرسوم تنفيذي رقم 19-204 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 14 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18998 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 2 : ............. .................. (بدون تغيير) يحدد عدد الكليات والمعهد، التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية الآداب واللغات "
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : بدون تغيير) يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019.
نور الدين بدوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.