مرسوم تنفيذي رقم 98-56 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات الغذائية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 17
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات الغذائية، الخاضع للمرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.