قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 (الفقرتان 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه، لا سيما :
– الرتبة المعنية،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين التكميلي،
– تاريخ بداية التكوين التكميلي،
– المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين التكميلي،
– قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن كلية المحروقات والكيمياء لدى جامعة بومرداس التكوين التكميلي.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي في رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم بتسعة (9) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) في المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة وقطاع الصناعة والمناجم.
المادة 11
فتح المادةيتم تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين التكميلي، من طرف أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادة (7) أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار موضوع التقرير تحت إشراف مؤطر يختار من بين سلك أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين، ويضمن أيضا متابعة إعداده.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 16
فتح المادةتت م كيفي ات تقي يم التك وين التك ميلي كالآتي : 11 أبريل سنة 2018 م
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
– نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1،
– نقطة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2
المادة 17
فتح المادةيت م إع لان النجاح الن هائي في التك وين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 18
فتح المادةتبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تع دّه اللج نة الم ذك ورة أع لاه، إلى مص الح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة .2018 وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم مصطفى قيطوني يوسف يوسفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 أبريل سنة 2018 م الملحق رقم 1 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم 1 – برنامج التكون النظري المدة : سبعة (7) أشهر
أ) المناجم / جيولوجيا الرقم الوحدات 1 تقييم الاحتياطات المنجمية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 المتفجرات المستخدمة في المناجم، تفكيك الصخور بالمتفجرات 3 سا 3 3 دراسة الاهتزازات الزلزالية الصادرة عن إطلاق المتفجرات 4 استعراض وتقييم دراسة تأثير 5 الإطار القانوني المنجمي للعمل والبيئة 6 الهيدروجيولوجيا 7 قانون المناجم 8 معالجة المعادن وتقييمها 9 السلامة، والبيئة في المناجم 10 هندسة المعادن 11 جيوكيمياء المعادن 12 استغلال المقالع 13 القانون الإداري 14 التحرير الإداري 15 الإعلام الآلي 16 الإنجليزية المجموع 2 – التربص التطبيقي المدة : شهران (2) .
الملحق رقم 2 2 سا 3 3 سا 2 1 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 1 سا 3 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 3 1 سا 1 1 سا 1 2 سا 3 2 سا 3 29 سا 35 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم 1 – برنامج التكون النظري المدة : سبعة (7) أشهر
ب) الطاقة الرقم الوحدات 1 الكهرباء الأساسية 2 التيار الثلاثي الأقطاب 3 الإلكترونيك الصناعية 4 الطاقات المتجددة 5 السلامة الكهربائية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 24 رجب عام 1439 ه العدد 21 11 أبريل سنة 2018 م الملحق رقم 2 (تابع) الرقم الوحدات 6 الآلات الكهربائية 7 مولد التيار الكهربائي المستمر والمتناوب 8 قانون الكهرباء 9 القانون الإداري 10 التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 الإنجليزية المجموع 2 – التربص التطبيقي المدة : شهران .(2) الملحق رقم 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة 1 – برنامج التكون النظري المدة : سبعة (7) أشهر.
ج) المحروقات الرقم الوحدات 1 قانون المحروقات 2 تنقيب، استكشاف في ميدان مناجم المحروقات 3 الحفر 4 المنشآت السطحية وشبكات التجمع 5 ميكانيك السوائل 6 الآلات تربو ( Turbomachines ) 7 نقل المحروقات عبر الأنابيب 8 تخزين المحروقات 9 التكرير 10 تسويق مواد بترولية 11 مركب تمييع الغاز الطبيعي ( )GNL 12 صحة، أمن، بيئة ( )HSE في ميدان المحروقات 13 الحقل 14 ضبط وتعداد المحروقات 15 القانون الإداري 16 التحرير الإداري 17 الإعلام الآلي 18 الإنجليزية المجموع 2 – التربص التطبيقي :
المدة : شهران .(2) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 1 سا 1 1 سا 1 2 سا 3 2 سا 3 26 سا 23 تقني سام في الطاقة والمناجم الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 1 4 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 1 سا 1 1 سا 1 2 سا 3 2 سا 3 35 سا 45 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.