مرسوم تنفيذي رقم 05-300 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-241

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 20 الجريدة الرّسميّة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-241

    مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-310

    مرسوم تنفيذي رقم 10-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 17 5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة 17 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.