مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البويرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي للبويرة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبويرة واختصاصها كما يأتي : 25 غشت سنة 2005 م معهد الحقوق، معهد اللغات والأدب العربي، معهد العلوم الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى: تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البويرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي للبويرة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبويرة واختصاصها، كما يأتي :
معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية معهد العلوم".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبويرة بعنوان القطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالعدالة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبويرة بعنوان القطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة".
المادة 3
فتح المادةتحوّل من جامعة بومرداس إلى المركز الجامعي للبويرة الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة البويرة.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيحوّل المستخدمون التابعون لجامعة بومرداس والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بالبويرة إلى المركز الجامعي للبويرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-241
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 20 الجريدة الرّسميّة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-310
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-241
مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة البويرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-310
مرسوم تنفيذي رقم 10-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 17 5 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة 17 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.