مرسوم رقم 87-14 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات الغذائية. 65
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 66 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه :
مراسيم فردية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-189
« في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-56
مرسوم تنفيذي رقم 98-56 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات الغذائية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية 15 :
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية 1542
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-380
مرسوم تنفيذي رقم 91-380 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحويل مقر المعهد الوطني للصناعات الغذائية 2012
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.