مرسوم رقم 87-13 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني لمواد البناء. 64
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة بومرداس معهد وطني للتكوين العالى يسمى «المعهد الوطني المواد البناء» ويخضع لاحكام المرسوم رقم الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 85-243 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1985 المذكور اعلاه ولاحكام هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطنى لمواد البناء تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةيضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطنى لمواد البناء، زيادة على الاعضاء | المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ فى اول اكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة الآتية :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات - ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير | - والبناء 06
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الشاذلي بن جديد وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة البليدة، معهد وطني للتكوين العالى، يسمى «المعهد الوطني للصناعات الغذائية»، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 - المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطني للصناعات الغذائية تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةيضم مجلس التوجيه الذي يزود به المعهد الوطني للصناعات الغذائية، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم فى المادة 9 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 - المذكور أعلاه، ممثلى القطاعات الرئيسية المستعملة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-55
مرسوم تنفيذي رقم 98-55 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية 15 :
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول الأعضاء لموظفي المعهد الوطني المواد البناء ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-380
مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة 1988 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني المواد البناء. 1651
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.