مرسوم تنفيذيّ رقم 06-270 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء جامعة بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة بومرداس واختصاصاتها كما يأتي :
تنظيميّة
- كلية العلوم،
- كلية علوم المهندس،
- كلية المحروقات والكيمياء،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.