مرسوم تنفيذي رقم 22-118 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : .......................... (بدون تغيير).........................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية المحروقات والكيمياء، 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الآداب واللغات،
– معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية،
– معهد العلوم والتقنيات التطبيقية''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ......................... (بدون تغيير) .........................
يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-189
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.