مرسوم تنفيذي رقم 97-465 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-319

    « تلغى كل الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما الأح كام الواردة في الم رسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-218

    « يتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الاختصاص التسمية .............................. »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-207

    « يتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحق ة بالمرس وم التنف يذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-361

    « تلغى كل الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-363

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (75)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-194

    مرسوم تنفيذي رقم 25–194 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-113

    مرسوم تنفيذي رقم 24-113 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-102

    مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-363

    مرسوم تنفيذي رقم 24-363 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، إلى مؤسسة عمومية استشفائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية وتصنيفها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-364

    مرسوم تنفيذي رقم 24-364 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة العمومية الإستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال 41

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-348

    مرسوم تنفيذي رقم 23-348 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-153

    مرسوم تنفيذي رقم 23–153 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-183

    مرسوم تنفيذي رقم 23-183 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-114

    مرسوم تنفيذي رقم 23-114 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-75

    مرسوم تنفيذي رقم 20-75 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-105

    مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-169

    مرسوم تنفيذي رقم 19–169 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-218

    مرسوم تنفيذي رقم 19-218 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-260

    مرسوم تنفيذي رقم 19–260 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-142

    مرسوم تنفيذي رقم 19-142 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-64

    مرسوم تنفيذي رقم 19–64 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.