مرسوم تنفيذي رقم 24-113 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تحول العيادة المركزية للمحروقين في الجزائر، المنصوص عليها في قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى مستشفى الأم والطفل طبقا للملحق أدناه :
"الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الاختصاص التسمية ............................ ( بدون تغيير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق لوهران الحروق والجراحة الترقيعية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى لزرالدة ............................ ( بدون تغيير طب النساء والتوليد .......... ( بدون تغيير) ..........
طب الأطفال جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل للجزائر الموقع الولاية حتى) وهران وهران زرالدة الجزائر حتى) ..................... .....................
الجزائر الجزائر ............................................................................. ( الباقي بدون تغيير) .".............................................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 مضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.