قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و“ب” و“ج”، كما يأتي :
“ الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب .............................................. (بدون تغيير) .............................................. .................................. (بدون تغيير) ..................................
طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية بوادي غير بجاية ج بعين الصفراء النعامة ج .............................................. (بدون تغيير) ..............................................
الملحق 14 مايو سنة 2020 م 2 (تابع) الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب .................................. (بدون تغيير) ..................................
أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان لتيزي وزو تيزي وزو أ .............................................. (بدون تغيير) .............................................. .................................. ¿hóH( )Ò» ̈J ..................................
طب النساء والتوليد وطب الأطفال مستشفى الأم والطفل لأفلو الأغواط ج وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لتيسمسيلت تيسمسيلت ج .............................................................................. (الباقي بدون تغيير) .......................................................................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.