مرسوم تنفيذي رقم 23-114 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية ............................................................................(بدون تغيير)................................................................................... ..............(بدون تغيير)............ ....(بدون تغيير).... ....(بدون تغيير)....
مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الاستعجالات مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الطبية مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجراحية لباتنة بوزوران باتنة لزرالدة زرالدة الجزائر للبوني البوني عنابة مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية لبوحنيفية بوحنيفية معسكر مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية لوادي تليلات وادي تليلات وهران .............................................................................. (بدون تغيير) ......................................................................................
أمراض ............................(بدون تغيير).............................. ....(بدون تغيير).... ....(بدون تغيير)....
السرطان مركز مكافحة السرطان لتلمسان شتوان تلمسان ............................................................................(الباقي بدون تغيير).............................................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.