قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. 27
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات "أ" و "ب" و "ج"، كما يأتي :
" الملحق الثاني الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية التصنيف (بدون طب الأمراض العقلية تغيير) (بدون تغيير) مستشفى الأمراض العقلية لورقلة ورقلة ج (بدون أمراض السرطان تغيير) (بدون تغيير) مركز مكافحة السرطان لبشار بشار ب (بدون طب النساء والتوليد تغيير) (بدون تغيير) وطب الأطفال مستشفى الأم والطفل لمعسكر معسكر ج وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لسوق أهراس سوق أهراس ج الباقي بدون تغيير) "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019.
وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب . ب ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.