قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات "أ" و "ب" و "ج"، كما يأتي :
" الملحق الثاني الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب (بدون طب النساء والتوليد - طب الأطفال وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل (الباقي بدون تغيير) (بدون تغيير) قالمة تغيير) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019.
وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وزير المالية وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة محمد ميراوي العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال بلقاسم بوشمال 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه 17 نوفمبر سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر 2019 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.036.551.945.995,25 147.187.559.263,76 463.574.088,86 6.742.244.577.776,30 353.358.766.810,90 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 2003/8/26) . 0,00 الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية .
السندات المعاد خصمها : * العمومية * الخاصة الأمانات (**) * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع .
مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.288.082.311,94 0,00 0,00 0,00 244.207.459.352,00 216.207.459.352,00 28.000.000.000.00 0,00 0,00 9.535.325.060,50 81.424.789.240,70 المجموع 15.175.605.192.386,27 5.509.135.299.037,61 357.142.273.291,72 1.432.708.657,73 196.739.263.323,28 2.048.697.831.639,48 1.438.990.825.709,26 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 2.833.062.703.716,43 المجموع 15.175.605.192.386,27 ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.