قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات "أ" و"ب"
و "ج"، كما يأتي :
"الملحق 2 الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية التصنيف ..................................................................................(بدون تغيير)....................................................................................... ..............................................................(بدون تغيير)...................................................................
طب الأمراض مستشفى الأمراض العقلية لأدرار أدرار ج العقلية ..................................................................................(بدون تغيير)....................................................................................... ..............................................................(بدون تغيير)...................................................................
أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان لأدرار أدرار ب ............................................................................(الباقي بدون تغيير).................................................................................."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة .2019 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.