مرسوم تنفيذي رقم 23-183 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية .......................... (بدون تغيير حتى) ..... (بدون مستشفى الاستعجالات الاستعجالات الطبية الجراحية مستشفى الاستعجالات تغيير)...... ................ ..................
الطبية الجراحية لباتنة بوزوران باتنة الطبية الجراحية للبوني البوني عنابة ..... (الباقي بدون تغيير) ..... ................. ................. ..... (بدون تغيير) ..... .................. .............
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق لوهران وهران وهران الحروق والجراحة الترقيعية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى زرالدة الجزائر لزرالدة ................ (الباقي بدون تغيير) ................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.