مرسوم تنفيذي رقم 06-207 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يت مم قائمة الم ؤسس ات الاستشفائي ة المتخصصة الملح قة بالمرس وم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحق ة بالمرس وم التنف يذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : .......................................................(بدون التخصص التسمية
- مستشفى الأمراض العقلية فرانز فانون،
- مستشفى الأمراض الأمراض العقلية العقلية لمستغانم،
- مستشفى الأمراض العقلية لسيدي بلعباس.
تغيير).......................................................
الموقع الولاية البليدة البليدة مستغانم مستغانم سيدي بلعباس سيدي بلعباس (....................................................... الباقي بدون تغيير).......................................................
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.