قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي :
الثاني الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب ............................ (بدون تغيير) ............................ ............................ (بدون تغيير) ............................
الاستعجالات الطبية الجراحية مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية لبرج بوعريريج برج بوعريريج ب ............................................................................... (الباقي بدون تغيير) .......................................................................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة .2021 عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحق سايحي ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال 24 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 أبريل سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.