مرسوم تنفيذي رقم 23-348 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية ............................................................. (بدون تغيير حتى) ....... (بدون تغيير) .......
أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان للجلفة ................................ ................................
الجلفة الجلفة ................................................................... (الباقي بدون تغيير) ......................................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.